جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٣
من الرضيعة وعدم تمكنها منه مع فرض كون المدة غير قابلة لخروجه عن القوة الى الفعل. ويؤيده ايضا الاهتمام في تعيين المدة و تعيين الاجرة في الاخبار في حقيقة المتعة، 1 بحيث يعلم انهما معتنى بهما عند الشارع بحيث جعلا ركنا للعقد. والمفروض عدم الاعتنا بالمدة هناوان ذكر في متن العقد، بل ولا بالاجرة. كما هو الغالب في مثل ذلك [و] ايضا يستفاد من الاخبار الواردة في وجوه النكاح ان العلة في تشريع المتعة تسهيل الامرفى استحلال الفروج للذين لا يقدرون على النكاح البات، او ملك الميمين. و ايضا (العقود تابعة للقصود) ولا قصد هنا الى حقيقة العقد الواقعى المستلزم لحلية الاستمتاع، لعدم امكانه بالفرض.
ومما ذكرنا يظهرانه لايتم الاستدلال بمثل (اوفوا بالعقود) فانه لا معنى لارادة كل عقد يتصور، لا ستلزامه التخصيص الغير المرضى، فلا بد من حملها على (العقود المعهودة) في زمان الشارع، ولم يثبت كون هذا العقد معهودا في زمان الشارع، 2. و ادعا انه من افراد عقد النكاح وهو معهود، يحتاج الى الاثبات. لما عرفت انحصاره في الدائم والمنقطع، ودخول ذلك فيهما ممنوع. واحتمال الدخول لايكفى، لان الاصل عدم الصحة، ولا يرتفع مقتضى الاصل الا بثبوت دخوله في العقد ولا يكفى الاحتمال.
نعم هنا شبهة قوية. وهو ان من المسلمات الواضحات جواز الحيل الشرعية و الفرارمن الحرام الى الحلال، كما في حيل الربا وحيل اسقاط الشفعة وغيرهما مما لا يحصى كثرة فكما يجاب عما اورد عليها (من ان العقود تابعة للقصود والمقصود بالذات من بيع المعاملة المحاباتية بشرط القرض - مثلا - انما هو النفع، فيكف يقال بصحته مع انه ليس مقصودا بالذات). بانا انما نقول بالصحة اذا قصد البيع على الوجه الصحيح وكان غرضه الفرار من الربا على وجه يأمن العذاب بان يدرج ذلك في عنوان (احل الله البيع) ويخرجها من عنوان (وحرم الربا). ويكفى في ترتب آثار المعاملة و صحتها، ترتب بعض الاثار. فنحن ايضا نقول في ما نحن فيه: يقصد بذلك العقد عقد التمتع وان لم يترتب عليه الا بعض آثاره، وهو حلية النظر الى امها وان لم ينفع ذلك في حلية النظر الى الرضيعة لثبوتها قبله وبعده، ولا في حصول الاستمتاع والتمكن منه في هذه المدة القليلة.

1 - المرجع، الباب 17.
2 - وفى النسخة: ولم يثبت معهودية هذا العقد في زمان الشارع.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست