جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
التسمية ايضا مطابق لمهر المثل).
ثم: انه (ره) قال في المسالك: (ربما يتوهم بعض القاصرين ان هذه المسألة اجماعية وان الاصحاب متفقون على قبول قول الزوج في المهر مطلقا. نظر الى اطلاق المصنف و جماعة قليلين منحصرين: الحكم كذلك. وان قول العلامة بخلافه في الارشاد نادر لا يقدح فيه و هو ناش من عدم تحرير حقيقة الاجماع على الوجه الذى يصير حجة عند الاصحاب، ومع ذلك فكلام اكثر المتقدمين - حتى الشيخ في المبسوط والنهاية - خال عن فرض المسألة. وانما ذكروا مسألة الاختلاف في قدره خاصة تبعا للنص الوارد فيه. والمتعرضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد. واختلف لذلك آراؤهم من الواحد في ازمنة مختلفة، كما اتفق للعلامة. والمرجع فيها الى ما ساق اليه الدليل على الوجه الذى ذكروه او غيره). انتهى.
وهو كما ذكره. ومن جميع ما ذكرنا تعرف ان حكم مايتفق كثيرا في هذه الازمان من ادعا الزوجة مهرا مطابقا لورقة في يدها من دون بينة معتبرة، وكان الزوج منكرا لاصل المهر - اوكان الزوج ميتا وورثته صغارا، او منكرين لاصل المهر، او قائلين بانا لانعرف شيئا في ذلك - فان كان مايدعيها از يد من مهر المثل، فيرد عليه اتكالا على الظاهر (كما حققناه) وان لم يمكن فيه اجرا (اصالة عدم التسمية)، فيرجع الى التفويض، والزايد مهر المثل منفى باصالة البراة.
لايقال: ان المثبت للحقوق منحصر فى الامور المعلومة مثل البينة واليمين المردودة ونحوهما، وليس في مثل ما لو كان وارث الزوج صغيرا او غايبا او نحو ذلك مايثبت شيئا.
فكيف يحكم بمهر المثل؟.
لانا نقول: ان الزوجة على ذكرنا بمنزلة المنكر. لانها تدعى الظاهر. والاصل ثبوت المهر وعدم ادائه، فلا يحتاج الى الاثبات، لانه وظيفة المدعى. فالحلف المتوجه عيلها في الحقيقة انما هو لاجل ادعا البقا وعدم الاحذ. فهذا دعوى تقديرية ثبت الحلف فيها على المنكر وثبت حقه به. ولو كان المسمى في الورقة الذى تدعيه اقل من مهر المثل، فقد فوت [ت] الزايد عن مهر المثل على نفسها، بسبب اعتراف بالاقل. مع ان الظهور الذى يبتنى عليه اثبات مهر المثل يفيد ظهور هذا القدر من باب البينة (كذا) فلا اشكال.
فان المراد من ظهور المثل ليس محض ظهور المقدار الخاص فقط. بل ظهور كون المهر زائدا على اقل مايتمول، وهو متحقق في ما نحن فيه ايضا.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست