جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
الطرفين بالخصوص. فلنفرض الكلام في ما تعارض الاصل والظاهر ولم يكن دليل خاص على تقديم احدهما من حيث خصوصية المادة على الاخر، كما نحن فيه.
فنقول: تعارض هنا ظهور مهر المثل مع اصالة براة ذمة الزوج. فحينئذ نقول:
الاشكال والاختلاف في تقديم الظاهر على الاصل انما يصح اذا كان الظاهر ايضا مما يجوز الاعتماد به شرعا، والا فلا معنى لمعارضة الدليل الشرعى بغير الدليل الشرعى. وينبغى ان يعلم ان تقديم الظاهر على الاصل من غير اعتضاده بدليل شرعى كالفروض المتقدمة موجودة في الفقه والظاهر انه ايضا اتفاقى في الجملة. فلا بد من تحقيق معنى الظاهر، ليكون قاعدة كلية يمكن متابعة مقتضاها حين تعارضها مع الاصل.
والذى يحصل من التتبع في الفقه ان القاعدة فيه (ماحصل الظن بوجود السبب للحكم الشرعى فيحصل الظن بحصول المسبب.
وذلك الظن اما يحصل بسبب كون فعل المسلم محمولا على الصحة (يعنى ليس بمعصية). او كون الغالب في افعالهم ومعاملاتهم او معاملات غالب الناس وان لم يكونوا مسلمين هو ذلك. او غلبة الظن من جهة القرائن. فمن الاول مالو وقع النزاع في ثمن المبيع انه كان خمرا او عصيرا. ومن الثانى النزاع في وقوع المعاملة حال الصغر او الكبر او الجنون اوالعقل. ومن الثالث حضور المشترى حين الكيل والوزن، فانه يدل على التمام فيقدم قول البائع عليه اذا اختلفا في الزيادة والنقيصة. وهكذا.
ولا يخفى على من تتبع الفقه ان جعلهم (الغلبة) معيارا في الظهور وتقديم ذلك على الاصل، فوق حد الا حصا. ويظهر من تتبع الاخبار وكلام الاصحاب ان المعيار فيه (حصول الظن بوقوع سبب الحكم المخالف للاصل) فتتبع. ولاخط الاخبار الواردة في مسألة تداعى الزوجين في متاع البيت، ومسألة غسالة الحمام، وحكمهم بلزوم الصلاة على ميت وجد في دار الاسلام لان الغالب فيها الاسلام. وكذلك استحباب التسليم على مجهول الحال فيها، ورد السلام على طريقة الاسلام.
فح نقول: اى غلبة از يد من غلبة ثبوت المهر للزوجة في ذمة الزوج، ثم ثبوت مهر المثل حتى نتبعها في غيرها دونه (كذا) -؟. والاحتمالات التى ذكروها لتوجيه اصل البراة، احتمالات نادرة لايلتفت اليها. وصرح بعدم الالتفات اليها جماعة منهم فخر المحققين في مواضع من الايضاح في غاية التاكيد، ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح. وكما ان الظاهر من الشريعة والفتوى اعتبار الغلبة، فكذلك الظاهر منها هجر
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست