البتراء، وهي مقطوعة الذنب; وكذا الصمعاء، وهي التي لم يخلق لها أذن (1) أو كان لها أذن صغيرة.
2141. السابع: المهزولة لا تجزئ، وحد الهزال أن لا يكون على كليتها شئ من الشحم.
ويستحب أن يكون سمينا، ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في مثله، أي يكون سمينا ذا ظل يمشي في ظله، ويبرك فيه، وينظر فيه، وقيل: أن تكون هذه المواضع سودا (2).
2142. الثامن: لو اشترى هديا على أنه سمين فوجده مهزولا، أجزأ عنه، وكذا العكس، ولو اشتراه على أنه هزيل فظهر كذلك لم يجزئ.
ولو اشترى هديه ثم أراد أن يشتري أسمن منه، فليشتره وليبع الأول إن أراد، ولو اشتراه فوجد به عيبا لم يجزئ عنه، وكذا لو اشتراه على أنه تام فوجده ناقصا.
2143. التاسع: أفضل الهدي من الإبل والبقر الإناث، ومن الضأن والمعز الذكران، ويجوز العكس في البابين.
ويكره التضحية بالجاموس، والبقر، والموجوء. والكبش خير من النعجة، والنعجة خير من المعز (3).