يخصه من ماله إن بلغ النصاب، وإلا فلا شئ ولو بلغ المجموع النصاب أو أكثر، سواء كانت خلطة أعيان، أو أوصاف، كما لو اشتركا في المسرح، والمرعى، والمحلب، والمشرب، والفحل، والراعي.
وكذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة، فلو كان لثلاثة مائة وعشرون وجب على كل واحد شاة، ولا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية وغيرها.
1290. السابع: لو كان النصاب لواحد، وجبت الزكاة عليه، وإن كان متفرقا في أماكن مختلفة، كما لو كان له أربعون شاة متفرقة في البلاد، سواء تباعدت البلدان أو تقاربت، ولو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة.
1291. الثامن: الزكاة تجب في العين لا في الذمة، سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلات، فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان، ولم يؤد، وجبت عليه فريضة واحدة، ولو أدى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا.
1292. التاسع: لا يضم جنس إلى غيره، فلو كان عنده أربع من الإبل، وعشرون من البقر، وثلاثون من الغنم، لم يجب عليه شئ، وكذا باقي الأصناف.
1293. العاشر: الدين لا يمنع الزكاة وإن استوعب، سواء في ذلك الأموال الظاهرة والباطنة، ولا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.
1294. الحادي عشر: لو حال الحول على النصاب، فتصدق به أجمع، صح، ثم إن نوى الزكاة أجزأه، وإلا ضمن حصة الفقراء.