761. الرابع عشر: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين، إذا أذنوا أذانا واحدا، (1) ولو بنى كل واحد منهم على فصول الآخر لم يستحب.
ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد، وأن يؤذن واحد بعد واحد، ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحب.
ويجوز أن يتولى الأذان واحد والإقامة آخر، وأن يفارق موضعه ثم يقيم، وقيل: لا يقيم حتى يأذن له الإمام (2).
762. الخامس عشر: يكره أن يكون المؤذن لحانا.
763. السادس عشر: يستحب له أن يظهر «الهاء» في لفظتي الله والصلاة، والحاء من الفلاح.
764. السابع عشر: يستحب أن يكون فصيحا، ويكره أن يكون ألثغ (3)، وإن لم يتغير به المعنى جاز، فإن بلالا كان يجعل الشين سينا. (4)