زيد بن ثابت الأنصاري (1).
وقد خطأ زيد عمر في مسألة إرث الجد وشرح له الحكم عن طريق تقريب مراتب الورثة من خلال التشبيه بالشجرة (2)، بعد أن طلب منه عمر موافقته على رأيه فأبى زيد.
وحين استأذن رجل من الأنصار على عمر، وكان عمر يجهل حكم الاستئذان بعث الأنصار أصغرهم سنا - وهو أبو سعيد الخدري - ليشهد عند عمر أن ذلك سنة رسول الله (3)، وتنفر أبي بن كعب من حالة عمر هذه فقال له: يا بن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله (4).
وقدم شاب من الأنصار لعمر ماء مع عسل فأبى عمر، محتجا بقوله: * (أذهبتم طيباتكم...) * فاحتج عليه الشاب الأنصاري بأنها نزلت في الكفار لا في أهل القبلة (5).
ونهى عمر بن الخطاب صلاة ركعتين بعد العصر، إلا أن أنس بن مالك الأنصاري وأبا سعيد الخدري الأنصاري وأبا أيوب الأنصاري ظلوا يصلونهما مخالفة لفقه عمر، والتزاما بفقه الرسول (صلى الله عليه وآله)، وكذلك روى إباحة - إن لم نقل استحباب - هاتين الركعتين أبو أيوب الأنصاري والنعمان بن بشير الأنصاري، والأسود بن زيد الأنصاري، وأبو الدرداء الأنصاري (6)، وإن رواية هؤلاء جواز الصلاة لا يعني أنهم وفي جميع المفردات كانوا من نهج التعبد المحض، فقد تخلف بعض هؤلاء عن الأصول في مفردات أخرى.
وعارض عمر بن الخطاب في تحريمه للمتعة جمهورا من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري الذي قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام