واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٩٥
6 - وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852 ه‍): قال ابن بطال - تبعا لابن المنذر -: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر (1).
7 - وقال الإمام الشوكاني الزيدي (ت / 1250 ه‍): أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر (2).
8 - وقال جمال الدين القاسمي الشامي (ت / 1332 ه‍): ومن هذه الآية: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني (3).
9 - وقال الشيخ المراغي المصري (ت / 1364 ه‍): وقد استنبط العلماء من هذه الآية (إلا أن تتقوا منهم تقاة) جواز التقية (4)، ولم يذكر مخالفا لهم في ذلك.
10 - وقال عيسى شقرة: وانعقد إجماع العلماء على جواز إظهار الكفر لمن أكره عليه... إبقاء لنفسه بشرط اطمئنان القلب (5).
11 - وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: فإذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق

(١) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني ١٢: ٢٦٤.
(٢) فتح القدير / الشوكاني ٣: ١٩٧.
(٣) محاسن التأويل / القاسمي ٤: ١٩٧.
(٤) تفسير المراغي ٣: ١٣٦.
(٥) الإكراه وأثره في التصرفات / عيسى شقرة: ١١٤ - نقلا عن كتاب: التقية في إطارها الفقهي للأستاذ علي الشملاوي: 131.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 99 100 101 102 ... » »»