واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٢٠٣
يأكل أو يشرب ففعل، فلا كفارة عليه، ويجب عليه القضاء (1).
اما عن الإكراه نفسه، ففي قول أبي حنيفة انه لا يتحقق إلا من السلطان، وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف بتحققه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به، قال الفرغاني: وعليه الفتوى، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراها (2).
وقال الجصاص الحنفي (ت / 370 ه‍): من امتنع من المباح كان قاتلا نفسه، متلفا لها عند جميع أهل العلم، ولو مات على هذه الحال كان عاصيا لله تعالى (3) ومن المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده، وقد جوزها في شرب الخمر، وأكل الميتة، وقذف المحصنات (4).
وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي (ت / 490 ه‍): يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك، وقذف المحصنات، والافتراء على المسلم.
وكما تصح التقية في هذه الأمور تصح أيضا في حالات كثيرة أخرى فيما لو أكره المرء عليها.
منها الزنا، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وشرب الخمرة، وان من لم

(١) فتاوى قاضيخان ٥: ٤٨٧.
(٢) م. ن ٥: ٤٨٣.
(٣) أحكام القرآن / الجصاص 1: 127.
(4) م. ن 3: 192.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»