وعن أبي جعفر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين... قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: " هو بينهما، ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول " (1).
وعن أبي ولاد الحناط، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية. فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو " (2).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن وجد قتيل بأرض فلاة، أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم " (3).
وخبر أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام. فإنه لا يبطل دم أمري مسلم " وفي رواية أخرى: " ثم للوالي بعد أدبه وحبسه " (4).