بالإمام وعدم وجوب تقسيمه ستة أسهم، وسيأتي البحث في آية الفيء.
ومقتضى الجمع بين ما دل على كون جميع الخمس حقا للإمام بما هو إمام، وبين أخبار التقسيم هو حمل اخبار التقسيم على الجدل والإلزام أو نحو ذلك من المحامل [حيث إن فتوى أبي حنيفة هو الرائج في عصر الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) وكان قائلا بتقسيم الخمس ثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة] والالتزام بكون الخمس بأجمعه للإمام.
ويشهد لذلك نفس أخبار التقسيم أيضا، حيث دلت على أن الزائد عن مؤونة السنة للأصناف الثلاثة كان للإمام وكان يرجع إليه، فينتفي ملكية الأصناف الثلاثة وثبوت التقسيم المتساوي قهرا.
فيتعين أن الخمس حق وحداني جعل لمنصب الإمامة ويكون تحت اختيار الإمام وعليه أن يصرفه في جميع ما يراه من المصالح، كما جعلت الزكاة وسائر الضرائب الإسلامية أيضا تحت اختياره، غاية الأمر أنه يتعين عليه أن يمون فقراء بني هاشم من تلك الضريبة المنسوبة إلى الإمامة والإمارة رفعا لشأنهم لأنهم من أهل بيت النبوة.
ولو أبيت ما ذكرناه فلنا أن نشيد المطلب بطريق آخر، ومحصله: أن خمس المال المخلوط بالحرام لعله يكون من قبيل الصدقات.
وخمس أرض الذمي أيضا يكون من قبيل الزكوات. والمعادن والكنوز وما في قعر البحار أيضا حيث إنها من الأنفال المختصة بالإمام، فالخمس فيها من قبيل حق الاقطاع وهو بأجمعه للإمام بما هو إمام.
وأما خمس الأرباح فحيث يحتمل كونه من الضرائب المرسومة من قبل الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) لاحساس الاحتياج إليه بعد انقطاع أيديهم من الزكوات والضرائب المشروعة من قبل الله - تعالى - فهو أيضا يختص بالإمام، ولذا أضافه