" وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي، بدليل الإجماع المتردد " (1).
نعم، لم يذكره المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد، كما في المختلف.
واستدلوا لوجوب الخمس في المقام بروايات:
منها: صحيحة عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس " (2).
ومنها ما في الفقيه: " روى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " أتى رجل عليا (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما، فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي؟ فقال علي (عليه السلام): أخرج خمس مالك فإن الله - عز وجل - قد رضى من الإنسان بالخمس، وسائر المال كله لك حلال " (3).
ورواه الكليني أيضا إلا أنه قال: " فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " تصدق بخمس مالك... " (4).
وعمدة الإشكال في المسألة هو أن الحكم الشرعي المستفاد من الأخبار في الموارد المختلفة في المال الذي لا يعرف صاحبه أو لا يمكن إيصاله إلى صاحبه كاللقطة هو التصدق به.
فيحتمل قويا كون مصرف الخمس في المقام هو مصرف الصدقات، غاية