المظلوم:
1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن أبغض الناس إلى الله - عز وجل - رجل جرد ظهر مسلم بغير حق " (1).
2 - و " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأدب عند الغضب " (2).
3 - وعن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة " (3).
الرابع - في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات:
فعن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: " جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام؛ إن شاء عفا، وإن شاء قطع " (4).
ومفاد الخبر هو التفصيل بين البينة وبين الإقرار.
وعن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في حديث قال: " وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله. أما سمعت قول الله: (هذا