منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٧
لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أم لا، وإلا جاء الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على يبعه، فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا، لأنا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع. على البائع، انتهى.
أقول ظاهر ما ذكره من النقض أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، وبيع الشئ على غير مالكه معقول ولو من غير المالك كالوكيل والفضولي بخلاف بيعه على مالكه، فإنه غير معقول أصلا، فاندفع عنه نقض جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه، نعم ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن، فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع بل يتوقف عليه. وقد اعترف (قدس سره) بذلك في التذكرة فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عنه.
وقال إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع، فلا يتوقف عليه صحة البيع وإلا دار لكنه (قدس سره) مع ذلك جوز هذا الاشتراط إلا أن يقال أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه، وعلى دركه ودرك المبيع من توابع البيع، ومن مصالحه فيجوز اشتراطها نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك، لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة، من اشتراط وقف المشتري المبيع على البائع وولده وقرر الدور في جامع المقاصد، بأن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط، وحصول الشرط موقوف على الملك. وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين، وأجيب عنه تارة بالنقض باشتراط بيعه من غيره.
وقد عرفت أن العلامة (قدس سره) تفطن له في التذكرة، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن، وعرفت تفطنه لذلك أيضا في التذكرة، وأخرى بالحل، وهو أن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط، وإنما المتوقف عليه لزومه، وثالثة بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول، فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حول خيار التأخير 5
2 شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع 10
3 اعتبار عدم قبض مجموع الثمن 14(ش)
4 الشرط الثالث 17(ش)
5 اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه 18(ش)
6 ما قيل باعتباره في خيار التأخير 22(ش)
7 سقوط خيار التأخير بالاسقاط 29
8 بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 32
9 اخذ الثمن من المشتري 34
10 حول مطالبة الثمن 35(ش)
11 فورية خيار التأخير وعدمها 36(ش)
12 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 37
13 شراء ما يفسد من يومه 40(ش)
14 خيار الرؤية 46
15 مورد خيار الرؤية 50(ش)
16 الخيار بين الرد والامساك مجانا 55(ش)
17 خيار الرؤية فوري 59(ش)
18 مسقطات خيار الرؤية 60(ش)
19 اشتراط سقوطه 62(ش)
20 حكم بذل التفاوت وابدال العين 67(ش)
21 ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 72(ش)
22 اختلاف المتبايعين 73
23 حكم نسج بعض الثوب 75(ش)
24 اطلاق العقد يقتضي الصحة 78(ش)
25 التخيير بين الرد واخذ الأرش 81(ش)
26 ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له 85(ش)
27 مسقطات الرد - الاسقاط 88(ش)
28 التصرف مسقط 88(ش)
29 تلف العين مسقط لهذا الخيار 96(ش)
30 حدوث عيب عند المشتري 98(ش)
31 حدوث العيب بعد القبض 99(ش)
32 العيب الحادث بعد القبض والخيار 102(ش)
33 تبعض الصفقة لا يمنع من الرد 108(ش)
34 حكم ما إذا كان المشتري متعددا 113(ش)
35 حكم ما إذا كان البائع متعددا 117(ش)
36 مسقطات الأرش خاصة 118(ش)
37 ما يسقط الرد والأرش 122(ش)
38 التبرئ عن العيوب 125(ش)
39 ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش 130(ش)
40 التصرف بعد العلم بالعيب 133(ش)
41 التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 135(ش)
42 لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 138(ش)
43 تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 143(ش)
44 وجوب الاعلام بالعيب 144(ش)
45 لو اختلفا في تعيب المبيع 147(ش)
46 اختلاف الموكل والمشتري 154(ش)
47 اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع 157(ش)
48 الاختلاف في المسقط 160(ش)
49 اختلاف المتبايعين في البراءة 163(ش)
50 اختلاف المتبايعين في الفسخ 167(ش)
51 بيان حقيقة العيب 171(ش)
52 بعض افراد العيب 181(ش)
53 الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين 195(ش)
54 الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 197(ش)
55 هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 201(ش)
56 يعتبر كون الأرش من النقدين 204(ش)
57 الأرش المستوعب لتمام القيمة 206(ش)
58 التقويم 211(ش)
59 تعارض المقومين 213(ش)
60 طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 219(ش)
61 القول في الشروط 226(ش)
62 حقيقة الشرط 227(ش)
63 اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 233(ش)
64 اعتبار كون الشرط سائغا 240(ش)
65 اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي 241(ش)
66 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 243(ش)
67 الشرط المنافي لمقتضى العقد 267(ش)
68 الشرط المجهول 275(ش)
69 يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 279(ش)
70 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 281(ش)
71 يعتبر التنجيز في الشرط 285(ش)
72 حكم الشرط الصحيح 287(ش)
73 حكم شرط الوصف 287(ش)
74 حكم شرط النتيجة 290(ش)
75 وجوب الوفاء بالشرط 293(ش)
76 في جواز الاجبار وعدمه 298(ش)
77 ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار 302(ش)
78 حكم تعذر الشرط 306(ش)
79 التلف لا يمنع عن الفسخ 310(ش)
80 حول التصرف المخرج 315
81 اسقاط حق الشرط 316(ش)
82 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 319(ش)
83 حكم الشرط الفاسد 328(ش)
84 الشرط الفاسد يوجب الخيار 344(ش)
85 لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 346
86 ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 347(ش)
87 انتقال حق الخيار إلى الوارث 352(ش)
88 ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 355(ش)
89 كيفية استحقاق الورثة للخيار 364(ش)
90 لو اجتمع الورثة على الفسخ 374(ش)
91 لو جعل الخيار لأجنبي 378(ش)
92 الفسخ الفعلي 380(ش)
93 الفعل كاشف 385(ش)
94 لو اشترى عبدا بجارية 392(ش)
95 حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا 395(ش)
96 يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا 398(ش)
97 يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا 403(ش)
98 العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول 405(ش)
99 التصرف الذي يكون في معرض التفويت 408(ش)
100 إجارة العين في زمان الخيار 409(ش)
101 التصرف باذن ذي الخيار 412(ش)
102 المبيع يملك بالعقد 415(ش)
103 المبيع في ضمان من ليس له الخيار 428(ش)
104 يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 430(ش)
105 اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي 434(ش)
106 المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 436(ش)
107 حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار 441(ش)
108 حكم تسليم العوضين في زمان الخيار 444(ش)
109 بقاء الخيار مع تلف العين 445(ش)
110 كون العين مضمونة بعد الفسخ 449(ش)
111 النقد والنسيئة 450(ش)
112 اطلاق العقد يقتضي النقد 450(ش)
113 اشتراط تأجيل الثمن 454(ش)
114 البيع بثمنين حالا ومؤجلا 458(ش)
115 القبول والاسقاط قبل حلول الأجل 465(ش)
116 لو دفع الثمن عند حلول الأجل 469(ش)
117 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 476(ش)
118 بيع العين الشخصية من بايعها 480(ش)
119 القول في القبض 491
120 حول القبض في المكيل والموزون 500
121 القول في وجوب القبض 504(ش)
122 الفروع المتفرعة على وجوب التسليم 505(ش)
123 لزوم التفريغ 510(ش)
124 حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 513(ش)
125 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 515(ش)
126 لو امتنع البائع عن التسليم 516(ش)
127 انتقال الضمان إلى القابض 518(ش)
128 انتقال الضمان بالاتلاف 525(ش)
129 تلف الثمن كتلف المثمن 529(ش)
130 تلف بعض المبيع قبل قبضه 532(ش)
131 حكم بيع ما لم يقبض 536(ش)
132 الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع 542(ش)
133 اقرار البيع على ما لم يقبض 546(ش)
134 حول ما لو كان له طعام على غيره 555
135 مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته 555(ش)