ولا بين الثمن والثمن، كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى اطلاق الأصحاب، قال في الدروس في أحكام القبض: وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، انتهى. فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار للمشتري في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض، ونحوه كلامه (قدس سره) في اللمعة وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف: ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس قال: وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر، لأن العلم إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك إلا أن يقال إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشئ في ذلك، انتهى. وقال في شرح قول المصنف قدس سره ولا يسقط الخيار بتلف العين، مقتضى إطلاق كلامهم، أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري، انفسخ المبيع لاختصاص الخيار بالمشتري، ثم تردد فيه وفي خيار الرؤية. وفي المسالك في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم، وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع، قال: وكذا كل خيار مختص بالمشتري.
وعن مجمع البرهان في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استنادا إلى عموم قاعدة تلف المال قبل القبض، أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى، وهي أن تلف المال في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري، فإن الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلمة بين الأصحاب، وصرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين في حاشية الروضة، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض معترفا بعمومها من جهات أخرى، وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار، ولا بين الثمن والمثمن، ولا بين الخيار المختص بالبائع والمختص بالمشتري. ولذا نفى في الرياض الخلاف في أن التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له.
وفي مفتاح الكرامة أن قولهم: التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له، قاعدة لا خلاف فيها، ثم ذكر فيه تبعا للرياض: إن الحكم في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة.
لكن الانصاف أنه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم، فضلا عن اتفاقهم عليه.