ثم إن أصالة حمل فعل المسلم على الجائز من باب الظواهر المعتبرة شرعا، كما صرح به جماعة كغيرها من الأمارات الشرعية، فيدل على الفسخ لا من الأصول التعبدية {1} حتى يقال إنها لا تثبت إرادة المتصرف للفسخ، لما تقرر من أن الأصول التعبدية لا يثبت إلا اللوازم الشرعية لمجاريها. وهنا كلام مذكور في الأصول، ثم إن مثل التصرف الذي يحرم شرعا إلا على المالك أو مأذونه التصرف الذي لا ينفذ شرعا إلا من المالك أو مأذونه وإن لم يحرم، كالبيع والإجارة والنكاح. فإن هذه العقود وإن حلت لغير المالك لعدم عدها تصرفا في ملك الغير، إلا أنها تدل على إرادة الانفساخ بها بضميمة أصالة عدم الفضولية،
____________________
الثاني في التصرفات الاعتبارية المتوقف نفوذها على الملك أما الأول - فحيث، يحتمل كونه تصرفا عدوانيا وكونه تصرفا صحيحا لاحراز رضا صاحبه بالتصرف، ويحتمل كونه فسخا ففي الحكم بكونه فسخا لا بد من سد الاحتمالين الأولين أما احتمال كون التصرف عدوانيا، فيدفع بأصالة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا التي هي من الأصول العقلائية، ولكن لا يثبت بها ما يتوقف عليه الصحة كما صرح المصنف (رحمه الله) بذلك في رسالته ولذا قال لو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر، أو بعين من أعيان ماله لا يحكم بخروج تلك العين من تركته وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة القواعد الثلاث المطبوعة وعليه، فغاية ما يثبت بها صحة التصرف وعدم الإثم عليه، ولا يثبت بها ما يتوقف الصحة عليه وهو إرادة الفسخ، {1} قوله من الأمارات الشرعية فيدل على الفسخ لا من الأصول التعبدية