العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٨
ذهبت لتخرجه فلم يخرج، فتنازع الباقلائي والراعي في كسر القدر ليسلم الشاة، وفي ذبحها لتسلم القدر ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كانت القدر في طريق السابلة، فعلى الباقلائي كسرها وتخليص الشاة منها، وإن كانت في ملكه ومسكنه فعلى صاحب الشاة ذبحها لتسلم القدر وفي معنى هذا الحكم أثر منقول.
(53) مسألة أخرى: في رجل وصى إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا، فنسي الوصي بابا من الأبواب.
الجواب: يجعله في وجه من وجوه البر، فيجزئ عنه إن شاء الله، بذلك جاءت الرواية عن آل محمد عليه السلام.
(54) مسألة: في رجل وصى إلى رجل بدراهم يعطيها ثلاثة أنفس، فقال: أعط زيدا نصفها، وخالدا ثلثها، وعمرا ربعها.
الجواب: يعطي الأول والثاني، وما بقي فهو للثالث، ولا يضعها على العول (1) إن شاء الله.
(55) مسألة: في رجل أعطى رجلا دينارين ليبتاع له بهما شيئا، و أعطاه آخر دينارا، فاستأذنهما في خلط الجميع فأذنا له، فلما مضى ليبتاع لهما، سقط أحد الدنانير ولم يعلم أيهما سقط، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: لصاحب الدينارين أحد الدينارين الباقيين بلا شك،

(1) في بعض النسخ: على القول.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»