العويص - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٣
(باب في مسائل النكاح) (1) مسألة: في امرأة لها بعل صحيح البعولية، مكنت نفسها من رجل كامل العقل، رضي الدين، فوطئها من غير حرج عليه ولا عليها في ذلك، والبعل المقدم ذكره كاره لذلك كراهية الطباع، راض به من جهة الشريعة رضا الاختيار.
الجواب: هذه امرأة نعي إليها زوجها، فاعتدت، وتزوجت رجلا مسلما، فوطئها بالنكاح الشرعي، لا حرج عليه ولا عليها فيه، وبلغ المنعي ذلك، فكرهه من جهة الطباع، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام، وهذا الجواب على قول الكل، وعليه الاجماع.
(2) مسألة أخرى: في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة، فساغ لها مناكحة أحدهما، ولم يحل لها مثل ذلك من الآخر، وليس بينهما رحم يمنع من النكاح، ولا خلاف في حرية ولا دين.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 ... » »»