وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب، إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر {4} فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة لأن الفائدة، قلنا: ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح وهذا لا يستلزم الحصر ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر، انتهى.
____________________
ودعوى أن ظاهر قوله: أو وجه من وجوه الفساد، انطباقه على عنوان يقتضي حرمته بقول مطلق كما عن بعض مشايخنا المحققين قدس سره.
مندفعة بأن المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودة محرما.
{1} الظاهر أن الصحيح مضافا إلى بدل بعد.
{2} يكون اللام في قولهم لفائدة الاستصباح، للعلية فإن تعليل جواز بيع الدهن بذلك يدل على أن المستثنى منه هو ما لا فائدة فيه، وإنما قال ويؤيده تعليل الخ من جهة احتمال كونها للغاية لا للعلية.
{3} لأنها صفة للسماء جيئ بها تحرزا عن الاستصباح تحت السماء لا لفائدته.
{4} وفيه أن الاستثناء المتصل يدل على الحصر مطلقا إلا أنه يفيد الحصر في المستثنى، وحيث إن المستثنى منه في كلام العلامة عدم جواز البيع فيدل على حصر الجواز في الدهن.
مندفعة بأن المراد به ما يكون بعض منافعه المقصودة محرما.
{1} الظاهر أن الصحيح مضافا إلى بدل بعد.
{2} يكون اللام في قولهم لفائدة الاستصباح، للعلية فإن تعليل جواز بيع الدهن بذلك يدل على أن المستثنى منه هو ما لا فائدة فيه، وإنما قال ويؤيده تعليل الخ من جهة احتمال كونها للغاية لا للعلية.
{3} لأنها صفة للسماء جيئ بها تحرزا عن الاستصباح تحت السماء لا لفائدته.
{4} وفيه أن الاستثناء المتصل يدل على الحصر مطلقا إلا أنه يفيد الحصر في المستثنى، وحيث إن المستثنى منه في كلام العلامة عدم جواز البيع فيدل على حصر الجواز في الدهن.