مصباح المنهاج ، الطهارة - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٦١٤

____________________
حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " (١).
وعن الذكرى: " وقد قيل: إنه مروي عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق... "، وفي الوسائل - بعد روايته عن المدارك -: " ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب "، ونحوه الرضوي (٢).
لكن في الجواهر: " إن ما نقل من رواية المجالس - مع عدم ثبوتها، كما نقل عن جماعة من المتأخرين عدم العثور عليها في هذا الكتاب، ويشعر به نسبة الشهيد له إلى القيل - فاقدة لشرائط الحجية، ولا شهرة محققة، حتى تجبرها، مع ظهور عدم كونها منشأ لفتوى كثير منهم، ولذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد ".
نعم، قد يؤيده الرضوي، ووجود مضمونه في رسالة الصدوق الأول، التي قيل: إنها متون أخبار، حتى كانوا يرجعون إليها إذا أعوزتهم النصوص.
بل يبعد استناد فتوى الصدوقين لوجوه استنباطية كالوجوه السابقة، لما هو الظاهر من حالهما من الفتوى بمضامين النصوص، فتكون جابرة للرواية المذكورة، ولذا توقف شيخنا الأستاذ قدس سره أو مال للقول المذكور، كما مال إليه في الحدائق.
لكن في بلوغ ذلك مرتبة الحجية أو التوقف عن العمل بالقواعد العامة إشكال ظاهر.
نعم، قد يستدل بإطلاق قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم... وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (3) " فإنه بعد حمل ذيل الآية على إرادة اجتزاء الجنب بالتطهر - الذي هو الغسل - لا ضمه للوضوء ولو بقرينة النصوص والاجماع، يكون مقيدا لاطلاق أدلة وجوب الوضوء على المحدث بالأصغر، وقرينة على قصوره عن حال الجنابة، وأن عليه الغسل حينئذ، لا

(١) الوسائل باب: ٢٩ من أبواب الجنابة حديث: ٤.
(٢) مستدرك الوسائل باب: ٢٠ من أبواب أحكام غسل الجنابة حديث: ١.
(٣) سورة المائدة ٦.
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 614 615 617 618 621 623 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما 7
2 من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما 10
3 من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي 14
4 لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل 15(ش)
5 إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة 16
6 إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط 17
7 الشك في الوضوء قبل الفراغ منه 19
8 الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ 27
9 إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء 31
10 من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء 31
11 من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي 33
12 من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما 35
13 من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما 36
14 إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا 40
15 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية 41
16 إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه 41
17 إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة 42
18 إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء 43
19 ختام في كثير الشك 44(ش)
20 الفصل الخامس: في نواقض الوضوء حقيقة الحدث 51
21 الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط 52
22 الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد 55(ش)
23 الثالث: خروج الريح، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل 65
24 الرابع: النوم. مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته 68
25 الكلام في ناقضية ما غلب على العقل 78
26 الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء 83(ش)
27 الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود 84
28 خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه 84
29 لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي 85
30 لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة 93(ش)
31 لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله 93(ش)
32 لا ينتقض الوضوء بمس باطن فرج الغير ولا بمس ظاهره وإن كان محرما بشهوة 95(ش)
33 لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة 96(ش)
34 لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا 97(ش)
35 ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها.. منها: القئ 98(ش)
36 ومنها: الرعاف بل مطلق خروج الدم 98(ش)
37 ومنها: مس الكلب 99(ش)
38 ومنها: مصافحة المجوسي 99(ش)
39 ومنها: قبل الاكل وبعده، مع تقريب كون المراد غسل اليدين 100(ش)
40 ومنها: الغضب 102(ش)
41 ومنها: الاكثار من إنشاد الشعر الباطل، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب، وفي حكم إنشاد الشعر 102(ش)
42 ومنها: ظلم الرجل صاحبه 105(ش)
43 ومنها: الغيبة 105(ش)
44 ومنها: الكذب 105(ش)
45 الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد 105(ش)
46 لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه 106(ش)
47 الفصل السادس: في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث 108
48 من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية. مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها. مع الكلام في صورة الانضباط 109
49 من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون 114
50 من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع 128
51 الكلام في من يستمر منه الريح 136(ش)
52 من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه 138
53 الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث 140
54 الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل 141(ش)
55 قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط 143
56 الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة 145
57 الكلام فيما لو تبين بعد الصلاة أو في أثنائها وجود الفترة 148(ش)
58 الكلام في وجوب علاج السلس والبطن مع القدرة عليه 148(ش)
59 الفصل السابع: في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه، وكذا بقية الطهارات 150
60 شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية، مع الكلام في سجود السهو 154(ش)
61 شرطية الوضوء للطواف الواجب، دون المندوب 157
62 لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن 162
63 الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها 165
64 الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي 167(ش)
65 الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء 168
66 الكلام في جعل المس غاية للوضوء. وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به 170
67 الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية، أو مقطعة 175
68 الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما 176
69 الكلام في المس بما لا تحله الحياة، وبغير اليد 177
70 الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة 179
71 لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة 181(ش)
72 مس القرآن في غير المصحف 182(ش)
73 مس صورة الكتابة الفتوغرافية 184(ش)
74 المس مع شطب الكتابة أو تقطيعها بتمزيق القرطاس 184(ش)
75 المس اللازم من محو القرآن بالبدن ومن كتابته في مثل الرمل 185(ش)
76 كتابة القرآن على بدن المحدث 186(ش)
77 الكلام في وجوب منع غير المكلف من المس 186(ش)
78 يجوز مس غير الخط من ورق المصحف، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته 188(ش)
79 يجوز مس ترجمة القرآن 188(ش)
80 مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة، كعبد الله 189(ش)
81 لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل 189(ش)
82 حكم الوضوء التكليفي 189(ش)
83 موارد استحباب الوضوء 190
84 الوضوء للكون على الطهارة. مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته، واستحبابه نفسيا 195
85 الوضوء التهيئي 209(ش)
86 الوضوء التجديدي 215(ش)
87 التجديد في غير الوضوء من الطهارات 218(ش)
88 كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت 222
89 الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات 227(ش)
90 مستحبات الوضوء 230
91 الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء 238
92 الكلام في استحباب الغسلات، وفروعه 253(ش)
93 الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه 274
94 الوضوء بمد، مع تحديد المد 277(ش)
95 إسباغ الوضوء 279(ش)
96 السواك، مع بيان ما يستاك به. وبقية المستحبات 280(ش)
97 كراهة الاستعانة في الوضوء 287
98 الكلام في كراهة التمندل 291(ش)
99 الوضوء مكان الاستنجاء، وفي المسجد 293(ش)
100 الوضوء من بعض الأواني وفيها 295(ش)
101 نفض المتوضئ يده 295(ش)
102 كراهة الوضوء بالماء المشمس، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر 295(ش)
103 الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة 300(ش)
104 إراقة ماء الوضوء في الكنيف 300(ش)
105 المبحث الرابع: في الغسل الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره. وفي أنواعه 303
106 المقصد الأول: في غسل الجنابة، وفيه فصول الفصل الأول: في سبب الجنابة سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها، بدفق أو بدونه، ولابد من خروجه لظاهر الجسد، ولا يكفي تحرمه عن محله 305
107 الكلام في جنابة المرأة بالانزال 310(ش)
108 الكلام في تحديد مني المرأة 315(ش)
109 خروج المني من غير الموضع المعتاد 319(ش)
110 علامات المني عند الاشتباه 322
111 لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه 331(ش)
112 من وجد بثوبه أو بدنه منيا 332
113 دوران الجنابة بين شخصين 339
114 تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما 344(ش)
115 سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة 345
116 الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر 348(ش)
117 الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها 361(ش)
118 الايلاج مع الحاجب 365(ش)
119 الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به 366
120 الكلام في جنابة الصغير للاجماع 367
121 الكلام في الجنابة بوطء الخصي 368(ش)
122 الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا 370
123 الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة 375
124 إذا خرج المني بصورة الدم 377
125 لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج 378
126 يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه، على تفصيل وكلام 378
127 لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا 383
128 وطء الخنثى 384
129 تنبيه: في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي 385(ش)
130 الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور: الأول: الصلاة، عدا صلاة الجنائز 387
131 الثاني: الطواف الواجب، مع الكلام في المندوب 388
132 الثالث: الصوم على تفصيل 390
133 الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، مع الكلام في مس اسمه تعالى. وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام 390
134 الخامس: الدخول في المساجد إلا اجتيازا 398
135 الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه 404
136 يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده 408
137 الكلام في نوم الجنب في المسجد 410(ش)
138 لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما 411(ش)
139 الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه، أو من خارجه 414
140 الكلام في المشاهد المشرفة 415
141 السادس: قراءة العزائم، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها 420
142 الكلام فيما لو خرب المسجد، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة 427
143 الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد 431
144 استئجار الجنب لكنس المسجد 431
145 الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة 433(ش)
146 الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة 435
147 الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد، وفي وجوب اخراجها منه 437
148 لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب 439
149 لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة 441
150 الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين 442(ش)
151 مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية، وفي فروع ذلك 442(ش)
152 الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين 449(ش)
153 الكلام في وجوب التيمم للخروج من غير المسجدين الشريفين 451(ش)
154 الكلام في التيمم من تراب المسجد 453(ش)
155 الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد 454(ش)
156 الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين 454(ش)
157 لو انحصر ماء الغسل في المسجد 455(ش)
158 الفصل الثالث: فيما يكره على الجنب يكره الأكل والشرب للجنب، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها 465
159 يكره قراءة القرآن للجنب، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها، أو على السبعين، وفي فروع ذلك 472
160 يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف 482
161 يكره النوم حال الجنابة، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك 482
162 كراهة الخضاب للجنب، وجنابة المختضب 486(ش)
163 كراهة الادهان للجنب 489(ش)
164 كراهة الجماع للمحتلم، مع الكلام في الجماع بعد الجماع 490(ش)
165 الفصل الرابع: في واجبات الغسل يجب في الغسل النية 492
166 يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب 492
167 لا يجب غسل الشعر 498
168 لا يجب غسل الباطن، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن 501
169 الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن، وفي دليله من النصوص والاجماع 503
170 الكلام في إلحاق العنق بالرأس 512(ش)
171 الكلام في الترتيب بين الجانبين، وفي دليله من النصوص والاجماع 515
172 الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية 518
173 لا ترتيب في أجزاء كل عضو 521
174 لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد 523(ش)
175 لا يعتبر في الغسل الصب، ويكفي فيه الرمس، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء، بل بإبقائه من دون تحريك 526
176 يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي 527(ش)
177 حقيقة الغسل الارتماسي 530
178 الكلام فيما لو لم يستوعب الماء بعض البدن في الغسل الارتماسي 536(ش)
179 الكلام في سقوط الترتيب في مثل الغسل بالمطر 540(ش)
180 وقت النية في الغسل الارتماسي 543
181 الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي 545(ش)
182 يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة، وفي حكم الشك والنسيان، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ، على تفصيل في بعض ذلك 546
183 لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء 549
184 لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي. مع الكلام في وجوبها العارض، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان 549(ش)
185 الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي 552
186 العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى 553
187 الغسل الارتماسي فيما دون الكر 554
188 إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت 556
189 الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة 558
190 تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل 567
191 لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم 568
192 لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته 570
193 لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب 570
194 لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل 571
195 الغسل بالمئزر الغصبي 571
196 الفصل الخامس: في آداب الغسل استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام 572
197 استحباب المضمضة والاستنشاق 578
198 استحباب الاستبراء بالبول 583
199 الكلام في استحباب الاستبراء بالخرطات 587(ش)
200 الكلام في استحباب الاستبراء لمن أجنب بغير الانزال 588(ش)
201 الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة 589(ش)
202 فائدة الاستبراء. وفروع الكلام فيها 590
203 الكلام في قيام الخرطات مقام البول 599(ش)
204 البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته 602
205 حكم تردد البلل بين البول والمني 602
206 إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، مع الكلام في استحباب معه 603
207 لو شك في الاستبراء بنى على عدمه 607
208 لا يجب الفحص عن البلل 607
209 حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة 618
210 حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل 621
211 حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده 627
212 الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها 637
213 تداخل الأغسال 638
214 إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه 638
215 استحباب التسمية في الغسل 640(ش)
216 استحباب الدعاء حين الغسل 641(ش)
217 استحباب تثليث الغسلات على كلام 643(ش)
218 استحباب الموالاة على الكلام 644(ش)
219 استحباب البدء بأعلى كل عضو على كلام 646(ش)
220 استحباب الغسل بصاع على تفصيل وكلام 646(ش)
221 الكلام في تحديد الصاع 652(ش)
222 الاغتسال بفضل المرأة 657(ش)
223 الاستعانة في مقدمات الغسل 658(ش)