____________________
لها في مقام الاستدلال.
والكل كما ترى، لما سبق من عدم صلوح نصوص غسل الميت للاستدلال على تقديم الرأس فضلا عن تقديم الجانب الأيمن.
ومثلها صحيح زرارة، لأن تثليث الأعضاء لو تم قد يكون بلحاظ استحباب الترتيب بينها وعدم القائل به غير ظاهر.
ولا دلالة في الواو على الترتيب، وقول المشهور به لا يصلح قرينة متممة لدلالتها عليه.
وأخبار العامة غير ظاهرة الدلالة على وجوب الترتيب، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم منه، ولم يتضح وروده في مقام التعليم ليكون ظاهرا فيه. بل مقتضاه البدء بالميامن حتى في الرأس الذي لا إشكال في عدم وجوبه.
كما لا مجال لانجبارها بعمل الأصحاب، لأن ذكرهم لها قد يكون للاحتجاج على العامة لا للاعتماد عليها في نفسها.
على أنه لو تم شئ من ذلك فلا مجال للخروج به عن الاطلاقات، حيث تقدم قوة ظهورها في عدم وجوب الترتيب.
بل هي في المقام أكثر منها في الرأس وأظهر.
ولا سيما مع ما في موثق سماعة المتقدم من قوله عليه السلام: " ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله " (1)، وقريب منه الرضوي (2).
وما في موثق عمار المتقدم أيضا من قوله عليه السلام في بيان مقدار الماء لغسل المرأة التي لا تنقض شعرها: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " (3)،
والكل كما ترى، لما سبق من عدم صلوح نصوص غسل الميت للاستدلال على تقديم الرأس فضلا عن تقديم الجانب الأيمن.
ومثلها صحيح زرارة، لأن تثليث الأعضاء لو تم قد يكون بلحاظ استحباب الترتيب بينها وعدم القائل به غير ظاهر.
ولا دلالة في الواو على الترتيب، وقول المشهور به لا يصلح قرينة متممة لدلالتها عليه.
وأخبار العامة غير ظاهرة الدلالة على وجوب الترتيب، لأن فعله صلى الله عليه وآله أعم منه، ولم يتضح وروده في مقام التعليم ليكون ظاهرا فيه. بل مقتضاه البدء بالميامن حتى في الرأس الذي لا إشكال في عدم وجوبه.
كما لا مجال لانجبارها بعمل الأصحاب، لأن ذكرهم لها قد يكون للاحتجاج على العامة لا للاعتماد عليها في نفسها.
على أنه لو تم شئ من ذلك فلا مجال للخروج به عن الاطلاقات، حيث تقدم قوة ظهورها في عدم وجوب الترتيب.
بل هي في المقام أكثر منها في الرأس وأظهر.
ولا سيما مع ما في موثق سماعة المتقدم من قوله عليه السلام: " ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله " (1)، وقريب منه الرضوي (2).
وما في موثق عمار المتقدم أيضا من قوله عليه السلام في بيان مقدار الماء لغسل المرأة التي لا تنقض شعرها: " مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " (3)،