____________________
الأحوال، لا في مثل المقام مما كان فيه ذو المقدمة - كالطهارة - مطلوبا مطلقا، حيث تكون المقدمة مطلوبة كذلك فلا يكون الوجوب الغيري منافيا للاطلاق.
غاية ما قد يدعى حينئذ أن أخذ الشئ بعنوانه موضوعا للحث مناسب لتعلق الغرض به بنفسه، لا بلحاظ إيصاله لأمر آخر.
إلا أن ذلك لو بلغ مرتبة الظهور الحجة لا مجال له في المقام، لأن عنوان الوضوء وإن كان حاكيا عن نفس الأفعال، إلا أنه منتزع من ترتب الطهارة عليها، كما سبق، وظاهر أخذ العناوين الانتزاعية في موضوع الحكم تعلق الغرض بمنشأ انتزاعها، ولا سيما مع اقتضاء المناسبات الارتكازية العرفية والشرعية محبوبية الطهارة بنفسها.
بل الحديث الأول ونحوه منصرف للوضوء للطهارة بلحاظ دخله في الصلاة التي هي عمود الدين، حيث يناسب ذلك الأهمية التي تضمنها، دون ما يقع منه لمحض الكون على الطهارة، فضلا عن الوضوء لنفسه. وإن كان مستحبا.
والثاني حيث لم يتضمن الحث على الوضوء إلا ببيان فعل الصحابة فهو مجمل من حيثية الغرض منه، كإجمال الفعل المحكي به.
بل التعليل فيه بخوف إدراك الساعة ظاهر في أن الغرض منه الطهارة، لأنها القابلة للاستمرار إلى حين الموت المخوف، والتي يظهر من بعض النصوص الآمرة بالكون على الطهارة والناهية عن النوم على الجنابة (1) رجحان تحققها حينه.
كما أن الثالث حين تضمن تعقيب الوضوء بالصلاة فهو يناسب إرادة الوضوء لأجل الطهارة التي تقدم أنها الشرط فيها وفي غيرها.
وكذا الحال في الرابع، لأن المنصرف من قوله صلى الله عليه وآله: " من توضأ لكل حدث " ليس مجرد الوضوء عقيب الحدث، بل من حيثية إزالته له، التي هي عبارة من الطهارة. ومن هنا كان ظاهر بعضهم اشتراك هذه النصوص ونصوص الكون على الطهارة في المفاد، حيث سيقت في مساقها.
ولعل ما ذكرنا هو المنشأ لاهمال الأصحاب استحباب الوضوء لنفسه مع
غاية ما قد يدعى حينئذ أن أخذ الشئ بعنوانه موضوعا للحث مناسب لتعلق الغرض به بنفسه، لا بلحاظ إيصاله لأمر آخر.
إلا أن ذلك لو بلغ مرتبة الظهور الحجة لا مجال له في المقام، لأن عنوان الوضوء وإن كان حاكيا عن نفس الأفعال، إلا أنه منتزع من ترتب الطهارة عليها، كما سبق، وظاهر أخذ العناوين الانتزاعية في موضوع الحكم تعلق الغرض بمنشأ انتزاعها، ولا سيما مع اقتضاء المناسبات الارتكازية العرفية والشرعية محبوبية الطهارة بنفسها.
بل الحديث الأول ونحوه منصرف للوضوء للطهارة بلحاظ دخله في الصلاة التي هي عمود الدين، حيث يناسب ذلك الأهمية التي تضمنها، دون ما يقع منه لمحض الكون على الطهارة، فضلا عن الوضوء لنفسه. وإن كان مستحبا.
والثاني حيث لم يتضمن الحث على الوضوء إلا ببيان فعل الصحابة فهو مجمل من حيثية الغرض منه، كإجمال الفعل المحكي به.
بل التعليل فيه بخوف إدراك الساعة ظاهر في أن الغرض منه الطهارة، لأنها القابلة للاستمرار إلى حين الموت المخوف، والتي يظهر من بعض النصوص الآمرة بالكون على الطهارة والناهية عن النوم على الجنابة (1) رجحان تحققها حينه.
كما أن الثالث حين تضمن تعقيب الوضوء بالصلاة فهو يناسب إرادة الوضوء لأجل الطهارة التي تقدم أنها الشرط فيها وفي غيرها.
وكذا الحال في الرابع، لأن المنصرف من قوله صلى الله عليه وآله: " من توضأ لكل حدث " ليس مجرد الوضوء عقيب الحدث، بل من حيثية إزالته له، التي هي عبارة من الطهارة. ومن هنا كان ظاهر بعضهم اشتراك هذه النصوص ونصوص الكون على الطهارة في المفاد، حيث سيقت في مساقها.
ولعل ما ذكرنا هو المنشأ لاهمال الأصحاب استحباب الوضوء لنفسه مع