____________________
بالنحو القابل للاستيعاب، وبنصوص المسح على النعل (1)، لوضوح ستر النعل لبعض ظهر القدم.
على أنه لا مجال للتعويل على هذه النصوص بعد إعراض الأصحاب عنها، لعدم نقل الفتوى بمضمونها من أحد منهم.
نعم، قال في الفقيه: " وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين ".
لكنه لو كان للوجوب عملا منه بهذه النصوص لم يكف في حجيتها، بعد اهمال مشايخ القدماء لذلك، وتصريح جملة منهم - كالمفيد والشيخ وأتباعهما - بخلافه، بنحو يظهر منهم التسالم عليه، ولا سيما في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به ويمتنع عادة اختفاؤه.
فما عن مجمع الفائدة والبرهان من الميل لوجوب المسح بتمام الكف ضعيف.
هذا، وعن أحكام الراوندي أن أقله إصبع، وفي إشارة السبق أنه إصبعان، وقد يستظهر من الغنية لقوله: " ويجزي بإصبعين منهما "، وعن التذكرة أنه حكى عن بعض علمائنا وجوب المسح بثلاث أصابع.
ولا يتضح وجه الأولين. وقد يستدل للثالث بخبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام: " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذا الرجل " (2).
وفيه - مع ضعف سند الخبر - أن إجزاء الثلاث لا ظهور له في عدم إجزاء ما دونها، غايته الاشعار الذي لا ينهض برفع اليد عما تقدم، ولا سيما مع لزوم حمله في الرأس على الاستحباب لصعوبة التفكيك بينهما عرفا.
وقد تقدم في مسح الرأس ما له نفع في ذلك. فراجع.
على أنه لا مجال للتعويل على هذه النصوص بعد إعراض الأصحاب عنها، لعدم نقل الفتوى بمضمونها من أحد منهم.
نعم، قال في الفقيه: " وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين ".
لكنه لو كان للوجوب عملا منه بهذه النصوص لم يكف في حجيتها، بعد اهمال مشايخ القدماء لذلك، وتصريح جملة منهم - كالمفيد والشيخ وأتباعهما - بخلافه، بنحو يظهر منهم التسالم عليه، ولا سيما في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به ويمتنع عادة اختفاؤه.
فما عن مجمع الفائدة والبرهان من الميل لوجوب المسح بتمام الكف ضعيف.
هذا، وعن أحكام الراوندي أن أقله إصبع، وفي إشارة السبق أنه إصبعان، وقد يستظهر من الغنية لقوله: " ويجزي بإصبعين منهما "، وعن التذكرة أنه حكى عن بعض علمائنا وجوب المسح بثلاث أصابع.
ولا يتضح وجه الأولين. وقد يستدل للثالث بخبر معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام: " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذا الرجل " (2).
وفيه - مع ضعف سند الخبر - أن إجزاء الثلاث لا ظهور له في عدم إجزاء ما دونها، غايته الاشعار الذي لا ينهض برفع اليد عما تقدم، ولا سيما مع لزوم حمله في الرأس على الاستحباب لصعوبة التفكيك بينهما عرفا.
وقد تقدم في مسح الرأس ما له نفع في ذلك. فراجع.