____________________
كان الماء، قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ " (1)، لوضوح أنه مع زوال التغير بعد حدوثه لا يصدق أن النتن غالب على الماء، كما أنه يصدق أنه لا توجد منه الريح، فيتعين سقوط الاطلاقين، أو الجمع بينهما بحملهما على بيان سببية التغير لحدوث التنجيس من دون نظر إلى بقائه.
وبالجملة: تحصيل الاطلاق المعتد به المقتضي لبقاء النجاسة بعد ارتفاع التغير لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر ورودها لبيان سببية التغير لحدوث النجاسة من دون نظر لأمدها. ومن ثم لا يرى العرف منافاة الأدلة المذكورة لما دل على تطهير الماء المذكور بملاقاته للمادة ونحوها.
وأما أدلة انفعال الملاقي فظهورها في بقاء النجاسة بعد الملاقاة لقرائن خاصة بها، مثل الأمر باهراق الماء والزيت ونحوهما الظاهر في عدم الانتفاع بها والأمر بغسل الثوب الظاهر في احتياجه للتطهير وعدم طهارته بمجرد زوال الملاقاة، ونحو ذلك مما لا يناسب الطهارة بمجرد ارتفاع الملاقاة.
وإلا فهي أيضا لا إطلاق لها في بيان أمد النجاسة بالملاقاة، ولذا لا تكون الأدلة الشارحة للتطهير منافية لإطلاقها عرفا، بل هي نظير أدلة بطلان النكاح بالرضاع والطلاق مع أدلة تحققه بأسبابه، حيث لا نظر في الثانية إلا لأصل حدوث النكاح، وليس بقاؤه إلا لأن من شأنه البقاء لولا الرافع، لا من جهة ظهور الأدلة المذكورة في استمراره، لتنافي أدلة البطلان.
نعم، قد يستدل على بقاء النجاسة مع قلة الماء بأن التنجس فيه ليس بالتغير حقيقة، بل بالملاقاة، لأنها أسبق منه رتبة وزمانا، وليس التغير إلا مؤكدا للتنجيس، وحيث لا إشكال في بقاء نجاسة القليل غير المتغير، وعدم ارتفاعها إلا باتصاله بالعاصم، فالمتغير أولى بذلك، ولا وجه لزوال نجاسته بزوال التغير. ولعله لأجل ذلك سبق نقل الاجماع على بقاء النجاسة في القليل.
وعمدة الإشكال إنما هو في الكثير الذي يكون التغير هو الموجب لنجاسته
وبالجملة: تحصيل الاطلاق المعتد به المقتضي لبقاء النجاسة بعد ارتفاع التغير لا يخلو عن إشكال، بل الظاهر ورودها لبيان سببية التغير لحدوث النجاسة من دون نظر لأمدها. ومن ثم لا يرى العرف منافاة الأدلة المذكورة لما دل على تطهير الماء المذكور بملاقاته للمادة ونحوها.
وأما أدلة انفعال الملاقي فظهورها في بقاء النجاسة بعد الملاقاة لقرائن خاصة بها، مثل الأمر باهراق الماء والزيت ونحوهما الظاهر في عدم الانتفاع بها والأمر بغسل الثوب الظاهر في احتياجه للتطهير وعدم طهارته بمجرد زوال الملاقاة، ونحو ذلك مما لا يناسب الطهارة بمجرد ارتفاع الملاقاة.
وإلا فهي أيضا لا إطلاق لها في بيان أمد النجاسة بالملاقاة، ولذا لا تكون الأدلة الشارحة للتطهير منافية لإطلاقها عرفا، بل هي نظير أدلة بطلان النكاح بالرضاع والطلاق مع أدلة تحققه بأسبابه، حيث لا نظر في الثانية إلا لأصل حدوث النكاح، وليس بقاؤه إلا لأن من شأنه البقاء لولا الرافع، لا من جهة ظهور الأدلة المذكورة في استمراره، لتنافي أدلة البطلان.
نعم، قد يستدل على بقاء النجاسة مع قلة الماء بأن التنجس فيه ليس بالتغير حقيقة، بل بالملاقاة، لأنها أسبق منه رتبة وزمانا، وليس التغير إلا مؤكدا للتنجيس، وحيث لا إشكال في بقاء نجاسة القليل غير المتغير، وعدم ارتفاعها إلا باتصاله بالعاصم، فالمتغير أولى بذلك، ولا وجه لزوال نجاسته بزوال التغير. ولعله لأجل ذلك سبق نقل الاجماع على بقاء النجاسة في القليل.
وعمدة الإشكال إنما هو في الكثير الذي يكون التغير هو الموجب لنجاسته