____________________
النجاسة، كما هو الغالب في تغيير الميتة للطعم مع عدم امتزاجها بالماء الذي هو مورد بعض النصوص.
هذا، مع أن الاطلاق المذكور لما كان مناسبا جدا للمرتكزات العرفية في مقهورية الماء بمجرد تغيير النجاسة له، كما قد يشير إليه ذيل صحيح شهاب المتقدم، فمن الصعب جدا حمله على خصوص التغير بوصف النجاسة.
نعم، قد استدل سيدنا المصنف قدس سره على الاختصاص.
تارة: باختصاص الاستقذار العرفي بذلك.
وأخرى: بظهور جملة من النصوص فيه، ففي صدر صحيح شهاب المتقدم الوارد في الجيفة تكون في الغدير: " قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت. قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " (2) وفي خبر العلاء عنه عليه السلام في الحياض التي يبال فيها: " قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (3) وفي صحيح ابن بزيع: " حتى يذهب الريح ويطيب الطعم " (4).
ويشكل الأول: - بعد تسليم عدم الاستقذار العرفي في المقام - بما تقدم من عدم الدليل على كون ملاك الحكم هو نفرة الأثر إلا صحيح ابن بزيع المشار إليه في آخر كلامه، وهو لا يقتضي إلا قادحية خبث الطعم الذي لا يبعد أن يكفي فيه استناده لما هو خبيث بالذات، بحيث يكون من شؤونه وآثاره وإن لم يكن موجودا فيه قبل ذلك.
ويشكل الثاني: بعدم صلوح شئ من النصوص المذكورة لإثبات ذلك، فإن
هذا، مع أن الاطلاق المذكور لما كان مناسبا جدا للمرتكزات العرفية في مقهورية الماء بمجرد تغيير النجاسة له، كما قد يشير إليه ذيل صحيح شهاب المتقدم، فمن الصعب جدا حمله على خصوص التغير بوصف النجاسة.
نعم، قد استدل سيدنا المصنف قدس سره على الاختصاص.
تارة: باختصاص الاستقذار العرفي بذلك.
وأخرى: بظهور جملة من النصوص فيه، ففي صدر صحيح شهاب المتقدم الوارد في الجيفة تكون في الغدير: " قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب الماء الريح فينتن " (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت. قال: إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب " (2) وفي خبر العلاء عنه عليه السلام في الحياض التي يبال فيها: " قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (3) وفي صحيح ابن بزيع: " حتى يذهب الريح ويطيب الطعم " (4).
ويشكل الأول: - بعد تسليم عدم الاستقذار العرفي في المقام - بما تقدم من عدم الدليل على كون ملاك الحكم هو نفرة الأثر إلا صحيح ابن بزيع المشار إليه في آخر كلامه، وهو لا يقتضي إلا قادحية خبث الطعم الذي لا يبعد أن يكفي فيه استناده لما هو خبيث بالذات، بحيث يكون من شؤونه وآثاره وإن لم يكن موجودا فيه قبل ذلك.
ويشكل الثاني: بعدم صلوح شئ من النصوص المذكورة لإثبات ذلك، فإن