____________________
يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا. وإن [فإن. يب. ص] كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه " (1).
للتصريح فيه بالإجزاء مع رجوع الماء.
وظاهر الشيخ في الاستبصار وعن الصدوق حمله على صورة الاضطرار، وكأنه لاشتماله على فرض عدم الكفاية.
واستشكل فيه غير واحد: بأن المراد منه عدم الكفاية على نحو الصب بالوجه المتعارف، وإلا ففرض رجوع الماء ملازم لكثرته بنحو يتحقق به مسمى الغسل.
لكن الصحيح لا يخلو عن اضطراب في المتن، لظهور السؤال في أن منشأ تحير السائل عدم بلوغ الماء الصاع أو المد، وتفرقه، واحتمال أن تكون السباع قد شربت منه، وخفاء الحال في هذه الأمور لا يناسب علي بن جعفر، كما لا يناسبه تطويل الجواب مع ما فيه من التكرار الذي يكاد يكون مستهجنا، ومن الاكتفاء بالمسح في الغسل والوضوء "، الظاهر في المسح ببلة اليد الحاصلة من غسل الرأس قي الغسل وغسل الوجه في الوضوء، لا بلة جديدة يصدق معها مسمى الغسل، إذ هو لا يناسب المقابلة بين الغسل والمسح، ولا عطف الرأس والرجلين على اليدين في الوضوء.
على أن تثليث غسل الرأس لا يناسب القلة المفروضة الملزمة بذلك، كما لا يناسبها نضح الأكف الأربعة الذي لا إشكال ظاهرا في عدم وجوبه.
كما أن التنبيه على عدم قدح رجوع الماء إن كان المراد به الحث على الصب المتعارف بالاستعانة بالماء الراجع، فهو - مع عدم مناسبته للتعبير بالإجزاء - بعيد في نفسه، إذ من البعيد جدا أن يكون للصب من الأهمية شرعا ما يقتضي المحافظة عليه في مثل هذا الحال، بل هو لا يناسب ما في الصدر من كيفية الاغتسال في فرض القلة.
وإن كان المراد به التنبيه على عدم قدح رجوع الماء، فليس في السؤال ما
للتصريح فيه بالإجزاء مع رجوع الماء.
وظاهر الشيخ في الاستبصار وعن الصدوق حمله على صورة الاضطرار، وكأنه لاشتماله على فرض عدم الكفاية.
واستشكل فيه غير واحد: بأن المراد منه عدم الكفاية على نحو الصب بالوجه المتعارف، وإلا ففرض رجوع الماء ملازم لكثرته بنحو يتحقق به مسمى الغسل.
لكن الصحيح لا يخلو عن اضطراب في المتن، لظهور السؤال في أن منشأ تحير السائل عدم بلوغ الماء الصاع أو المد، وتفرقه، واحتمال أن تكون السباع قد شربت منه، وخفاء الحال في هذه الأمور لا يناسب علي بن جعفر، كما لا يناسبه تطويل الجواب مع ما فيه من التكرار الذي يكاد يكون مستهجنا، ومن الاكتفاء بالمسح في الغسل والوضوء "، الظاهر في المسح ببلة اليد الحاصلة من غسل الرأس قي الغسل وغسل الوجه في الوضوء، لا بلة جديدة يصدق معها مسمى الغسل، إذ هو لا يناسب المقابلة بين الغسل والمسح، ولا عطف الرأس والرجلين على اليدين في الوضوء.
على أن تثليث غسل الرأس لا يناسب القلة المفروضة الملزمة بذلك، كما لا يناسبها نضح الأكف الأربعة الذي لا إشكال ظاهرا في عدم وجوبه.
كما أن التنبيه على عدم قدح رجوع الماء إن كان المراد به الحث على الصب المتعارف بالاستعانة بالماء الراجع، فهو - مع عدم مناسبته للتعبير بالإجزاء - بعيد في نفسه، إذ من البعيد جدا أن يكون للصب من الأهمية شرعا ما يقتضي المحافظة عليه في مثل هذا الحال، بل هو لا يناسب ما في الصدر من كيفية الاغتسال في فرض القلة.
وإن كان المراد به التنبيه على عدم قدح رجوع الماء، فليس في السؤال ما