____________________
الكر عرفا وتطبيقها عليهما بتطبيق واحد، بل هما بنظر العرف ماءان أحدهما يمد الآخر، ولذا كان المرتكز عرفا تباين مفاد أدلة الكر مع أدلة المادة، وأن المادة عاصم آخر في قبال الكرية أو متمم لها.
وليس هذا مبنيا على التسامح في التطبيق والغفلة عن الجهة الموجبة لاتحاد المائين، كي لا يعتد به مع الوحدة الحقيقية، كصا تقدم في الاتصال الضيف، بل هو مبني على ملاحظة المناسبات الارتكازية في فهم العرف معيارا آخر في الوحدة غير الاتصال يخل به التدافع، فبتعين تنزيل أدلة الكر عليه، ومقتضاها انفعال المائين معا، لعدم بلوغ كل منهما الكر.
وأما التفصيل في الوحدة بين السافل والعالي - كما تقدم من التذكرة - فلا نتعقله، لأن الوحدة أمر إضافي لا يقوم بأحد طرفيه دون الآخر.
نعم، يمكن التفصيل بينهما في الحكم بلحاظ أدلة أخرى غير أدلة الكر المبنية على الوحدة.
إلا أن يدعى ثبوت الوحدة في الطرفين الموجب لشمول أدلته لهما لفظا مع دعوى خروج العالي للانصراف. لكن الوحدة ممنوعة، كما عرفت. وعلى تقديرها فلا منشأ يعتد به للانصراف المذكور.
وأما أدلة المادة فهي لا تقتضي اعتصام المتدافع منه بالمتدافع إليه إذا كان كرا، فضلا عما إذا كان قليلا. لورودها في حال ذي المادة بعد الفراغ عن طهارة المادة نفسها.
فلا مخرج فيه عن عموم انفعال القليل وأما بالإضافة إلى المتدافع إليه فهي تقتضي اعتصامه بالمتدافع منه في الجملة، والمتيقن منه صورة كريته، على ما تقدم عند الكلام في مقدار المادة. فراجع.
(1) لما عرفت من قصور نصوص المادة عن المتدافع منه، ومقتضى
وليس هذا مبنيا على التسامح في التطبيق والغفلة عن الجهة الموجبة لاتحاد المائين، كي لا يعتد به مع الوحدة الحقيقية، كصا تقدم في الاتصال الضيف، بل هو مبني على ملاحظة المناسبات الارتكازية في فهم العرف معيارا آخر في الوحدة غير الاتصال يخل به التدافع، فبتعين تنزيل أدلة الكر عليه، ومقتضاها انفعال المائين معا، لعدم بلوغ كل منهما الكر.
وأما التفصيل في الوحدة بين السافل والعالي - كما تقدم من التذكرة - فلا نتعقله، لأن الوحدة أمر إضافي لا يقوم بأحد طرفيه دون الآخر.
نعم، يمكن التفصيل بينهما في الحكم بلحاظ أدلة أخرى غير أدلة الكر المبنية على الوحدة.
إلا أن يدعى ثبوت الوحدة في الطرفين الموجب لشمول أدلته لهما لفظا مع دعوى خروج العالي للانصراف. لكن الوحدة ممنوعة، كما عرفت. وعلى تقديرها فلا منشأ يعتد به للانصراف المذكور.
وأما أدلة المادة فهي لا تقتضي اعتصام المتدافع منه بالمتدافع إليه إذا كان كرا، فضلا عما إذا كان قليلا. لورودها في حال ذي المادة بعد الفراغ عن طهارة المادة نفسها.
فلا مخرج فيه عن عموم انفعال القليل وأما بالإضافة إلى المتدافع إليه فهي تقتضي اعتصامه بالمتدافع منه في الجملة، والمتيقن منه صورة كريته، على ما تقدم عند الكلام في مقدار المادة. فراجع.
(1) لما عرفت من قصور نصوص المادة عن المتدافع منه، ومقتضى