____________________
الفرس والحمار والبغل، كما هو الحال في الطهارة الحدثية، لارتكاز أن الأغسال المستحبة موجبة لمرتبة زائدة من الطهارة، وكذا الوضوءات، بل هو كالصريح مما ورد في الوضوء التجديدي من أنه نور على نور (1).
نعم، قد يدعى أن المبالغة في الطهارة ملحوظة جهة مصححة لاطلاق الطهور على ما يحدث التطهير، لأن إفاضة الطاهر للطهارة على الغير يناسب شدة طهارته، فالمبالغة ليست ملحوظة في المعنى المستعمل فيه، لتكون معيارا مصححا للاستعمال - كما في سائر موارد صيغ المبالغة - بل هي جهة ملحوظة للواضع موجبة لمناسبة اللفظ للمعنى وسببا لاستعماله فيه واطلاقه عليه.
وبعبارة أخرى: الطهور ليس هو شديد الطهارة وكثيرها - كما هو مفاد صيغة المبالغة قياسا - بل هو المطهر، لا لوضعه لذلك ابتداء، بل لمناسبته للمبالغة في الطهارة.
وكأنه إلى ذلك يرجع ما ذكره غير واحد، فعن الشيخ قدس سره في محكي التهذيب: " لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن " فعولا " موضوع للمبالغة وتكرر الصفة، وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، وهو هنا باعتبار كونه مطهرا " وقريب منه في محكي الخلاف. وقال ابن الأثير في النهاية: " والماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لأن " فعولا " من أبنية المبالغة، فكأنه تناهى في الطهارة ".
بل هو الظاهر من بعض من أنكر مجئ طهور بمعنى مطهر، كالزمخشري، قال في الكشاف: " طهورا: بليغا في طهارته. وعن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا.
ويعضده قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وإلا فليس فعول من التفعيل في شئ... " ونحوه عن محكي المغرب، والطراز.
فإن كلامهم - كما ترى - راجع إلى ما ذكرنا.
نعم، قد يدعى أن المبالغة في الطهارة ملحوظة جهة مصححة لاطلاق الطهور على ما يحدث التطهير، لأن إفاضة الطاهر للطهارة على الغير يناسب شدة طهارته، فالمبالغة ليست ملحوظة في المعنى المستعمل فيه، لتكون معيارا مصححا للاستعمال - كما في سائر موارد صيغ المبالغة - بل هي جهة ملحوظة للواضع موجبة لمناسبة اللفظ للمعنى وسببا لاستعماله فيه واطلاقه عليه.
وبعبارة أخرى: الطهور ليس هو شديد الطهارة وكثيرها - كما هو مفاد صيغة المبالغة قياسا - بل هو المطهر، لا لوضعه لذلك ابتداء، بل لمناسبته للمبالغة في الطهارة.
وكأنه إلى ذلك يرجع ما ذكره غير واحد، فعن الشيخ قدس سره في محكي التهذيب: " لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن " فعولا " موضوع للمبالغة وتكرر الصفة، وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر، وهو هنا باعتبار كونه مطهرا " وقريب منه في محكي الخلاف. وقال ابن الأثير في النهاية: " والماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لأن " فعولا " من أبنية المبالغة، فكأنه تناهى في الطهارة ".
بل هو الظاهر من بعض من أنكر مجئ طهور بمعنى مطهر، كالزمخشري، قال في الكشاف: " طهورا: بليغا في طهارته. وعن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا.
ويعضده قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وإلا فليس فعول من التفعيل في شئ... " ونحوه عن محكي المغرب، والطراز.
فإن كلامهم - كما ترى - راجع إلى ما ذكرنا.