____________________
وأما الثاني فلان الوصف بمعنى التقييد وبيع الخاص - بما هو خاص - يوجب البطلان، فلا تصل النوبة إلى الخيار، فلا مجال له ثبوتا وإثباتا الا تخلف الوصف الملتزم به لا تخلف الوصف المقوم للمبيع، والفرق بين الضرر هنا والضرر في صورة المشاهدة والاخبار أن الضرر في القسمين المذكورين ضرر ناش عن تخلف الداعي، وهو لا يوجب الخيار قطعا، بخلاف الضرر الناشئ من فقد ما التزم به البائع، فإن لزوم العقد المتقيد بالالتزام المزبور ضرري، فتدبر. ومما ذكرنا تبين أن البيع بالرؤية القديمة - مع اقتضاء العادة بقاء الوصف المشاهد - كالبيع مع المشاهدة الفعلية لا يوجب الخيار، كما أن البيع اعتمادا على الاخبار كذلك، فينحصر الحكم بالخيار في صورة البيع مبنيا على الوصف على المعني المذكور، هذا كله بحسب القاعدة الأولية. وأما بلحاظ النص على الخيار عند رؤية المبيع على خلاف ما رآه سابقا أو على خلاف اخبار البائع الذي اعتمد عليه في رفع الغرر فهو أمر آخر سيجئ تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالي في خيار الرؤية. (ج 3 ص 352) (5) الإيرواني: عدم صحته الا مبنيا عليها بحيث كان البيع بدون البناء المذكور غرريا باطلا لا يقتضي تحقق البناء فعلا في الخارج بل يقتضي اعتبار البناء عليها صحة العقد مع أن الكلام في تحقق البناء لا في اعتباره فما أفاده من الأولوية ان كانت في تحقق البناء فممنوعة وان كان في اعتبارها فلا يجدي في المقام