____________________
أو موزونا في عصر الشارع وعلي عدم اعتباره فيما أحرز انه كان يباع جزافا "، وعليه فتنزيل الاخبار على الذي ذكره هو في قوة دعوى ظهورها في ذلك انما يجدى بالنسبة إلى الافراد المشتبهة مع تعارف التقدير في عرف المتبايعين فيتمسك بهذه الاخبار على اعتبار التقدير بخلاف ما لو كان المراد من الا خبار المكيل والموزون في عهد الشارع، فان الا فراد المشتبهة يحكم بجواز بيعها جزافا بعمومات صحة البيع. (ص 199) (20) الإيرواني: يتجه هذا الاشكال على المصنف أيضا حيث الحق المكيل والموزون في عهد الشارع بمورد الاخبار بحكم الاجماع فيشكل عليه بصورة العلم الاجمالي.
اللهم الا ان يكون الاجماع مختصا بصورة العلم التفصيلي ولا يعم هذا الفرض، فيرجع في هذا الفرض إلى المتعارف في عرف المتبايعين بحكم الاخبار.
ثم إن حل هذا الاشكال على تقدير كون الوزن هو الأصل في الكيل وجواز تقدير المكيل بالوزن بان يقال ان القاعدة تقتضي جواز التقدير بكل من الكيل والوزن، وذلك لأنه إذا كان مكيلا في الواقع كان تخصيص عمومات البيع أقل مما إذا كان موزونا لخروج البيع جزافا على كل حال عن تحتها ويزيد على تقدير كونه موزونا بيعه بالكيل بخلاف العكس، فإنه لا يخرج غير صورة الجزاف وأصالة العموم وعدم التخصيص زائدا على المتقين يقتضى تعين ذلك فصح التقدير بكل من الكيل والوزن.
نعم لو لم يكن الأصل في الكيل هو الوزن ولم يجز تقدير كل بالآخر كان تخصيص صورة ما عدا صورة الجزاف معلوما في الجملة فاما هو صورة البيع بالكيل إذا كان موزونا أو صورة البيع بالوزن إذا كان مكيلا ومقتضى العلم الاجمالي بالتخصيص اجمال العام، فيرجع إلى استصحاب عدم حصول النقل والانتقال الا ان يقدر بكلا التقديرين أو يصالح عنه
اللهم الا ان يكون الاجماع مختصا بصورة العلم التفصيلي ولا يعم هذا الفرض، فيرجع في هذا الفرض إلى المتعارف في عرف المتبايعين بحكم الاخبار.
ثم إن حل هذا الاشكال على تقدير كون الوزن هو الأصل في الكيل وجواز تقدير المكيل بالوزن بان يقال ان القاعدة تقتضي جواز التقدير بكل من الكيل والوزن، وذلك لأنه إذا كان مكيلا في الواقع كان تخصيص عمومات البيع أقل مما إذا كان موزونا لخروج البيع جزافا على كل حال عن تحتها ويزيد على تقدير كونه موزونا بيعه بالكيل بخلاف العكس، فإنه لا يخرج غير صورة الجزاف وأصالة العموم وعدم التخصيص زائدا على المتقين يقتضى تعين ذلك فصح التقدير بكل من الكيل والوزن.
نعم لو لم يكن الأصل في الكيل هو الوزن ولم يجز تقدير كل بالآخر كان تخصيص صورة ما عدا صورة الجزاف معلوما في الجملة فاما هو صورة البيع بالكيل إذا كان موزونا أو صورة البيع بالوزن إذا كان مكيلا ومقتضى العلم الاجمالي بالتخصيص اجمال العام، فيرجع إلى استصحاب عدم حصول النقل والانتقال الا ان يقدر بكلا التقديرين أو يصالح عنه