محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
الثالثة: أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف وطريقة التقسيط لو احتيج إليه - كما في المسالك -: أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، وتبعه على هذا غير واحد ومقتضاه: أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة اخذ له خمس الثمن. (6)
____________________
الصورة الثانية: أن يبيع المجموع بثمن معين، لكنه بعنوان تسعير المظروف بأن يكون كل رطل من المظروف بدرهم مثلا وما بقي من مجموع الثمن للظرف، فإذا فرض أن وزن المجموع عشرة أرطال والمظروف ثمانية أرطال فما بإزاء المظروف ثمانية دراهم والباقي وهو درهمان للظرف بحسب جعل المتبايعين، ولذا حكم قدس سره بأنه في معني بيع كل منهما منفردا، فبالنظر إلى بيع المجموع بمجموع الثمن.
وإن كان معلومية المبيع من حيث المقدار وكذا معلومية الثمن، لكنه لما كان بعنوان تسعير المظروف فقط فلا غرر في بيع المظروف للقطع باستحقاق كل درهم بإزاء رطل كائنا ما كان. وأما في بيع نفس الظرف حيث لا تسعير فيه، فإذا كان الظرف مما يتفاوت قيمته بتفاوت مقداره بأن يكون صفرا مثلا فبيعه غرري، حيث لا يدري أي مقدار من الثمن يقع بإزائه، والمفروض أن تسعير المظروف اخرج البيع عن اعتبار الوحدة، وإن كان بيعهما مجموعا في مرحلة العقد فانضمام الظرف وإن لم يوجب خللا في بيع المظروف، لكنه يوجب الخلل في بيع الظرف المنضم، فلا يقاس بصورة الاندار المتقدمة، كما أنه لا يقاس بالصورة الأولى من حيث انحفاظ الوحدة فيها دون هذه الصورة المنحلة إلى بيعين أحدهما غرري دون الآخر. (ج 3 ص 405) (6) الأصفهاني: إن بيع المجموع يتصور على وجوه ثلاثة فالأنسب بيان الصور المذكورة (مرت الصورتان ذيل كلام المصنف) وما يقتضيه تلك الصور فنقول، الصورة الثالثة: أن يبيع المجموع بعنوان التسعير بالإضافة إلى المظروف وظرفه معا، فالرطل من الظرف كالرطل من المظروف يقع بإزائه درهم مثلا، فلا غرر أصلا كما لا جهل بالمبيع بما هو.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 321 322 324 325 326 327 331 333 334 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن 9
2 الدليل على ذلك 9
3 مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن 19
4 الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن 23
5 هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟ 26
6 لو اندفع الغرر بغير التقدير 34
7 المراد من المعدودات 35
8 بعض ما عد من المعدودات 35
9 مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به 37
10 هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس؟ 40
11 الأقوال في المسألة 41
12 جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه 43
13 معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين 44
14 كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه 44
15 الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا 45
16 المناط في المكيل والموزن 71
17 لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه 72
18 هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟ 74
19 مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع 77
20 جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع 77
21 هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟ 78
22 رأى المصنف في المسألة 82
23 ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف 86
24 مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة 97
25 المعيار دفع الغرر الشخصي 98
26 مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء 99
27 1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة 99
28 2 - ان يكون المراد البعض المردد 99
29 لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع 114
30 لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا 114
31 3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين 114
32 الفرق بين الوجه الثاني والثالث 120
33 الرد على أدلة البطلان 123
34 مسألة: لو باع صاعا من صبرة 125
35 ما يتفرع على كون المبيع كليا 130
36 صور اقباض الكلى 134
37 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة 141
38 الفرق بين المسألتين 143
39 اقسام بيع الصبرة 163
40 لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه 165
41 الأوفق في موارد الغرر 165
42 لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار 166
43 مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها 167
44 إذا باع أو اشترى برؤية قديمة 173
45 فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير 179
46 الاستدلال على تقديم قول المشترى 181
47 لو ادعى البائع الزيادة 207
48 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير 209
49 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 209
50 لو كان مدعى الخيار هو البائع 213
51 لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه 213
52 مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة 220
53 عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف 223
54 كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف 224
55 المحتملات في كلام الفقهاء 227
56 تفصيل المصنف 229
57 ما يؤيد التفصيل المذكور 235
58 ما يقتضيه الانصاف في المسألة 235
59 مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار 237
60 إذا تبين فساد المبيع 239
61 بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة 239
62 هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد 241
63 ثمرة الخلاف في المسألة 248
64 هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى 248
65 حكم مؤونة النقل من موضع الكسر 250
66 لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 251
67 مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره 263
68 الأحوط اختباره الفتق 263
69 هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟ 263
70 عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه 264
71 مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم 267
72 تفصيل جماعة 270
73 الاستدلال على الصحة بالاخبار 272
74 ما هو المراد من المقصود والتابع 280
75 الأوفق بالقواعد 285
76 التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد 287
77 مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه 289
78 هل يجوز الاندار للظرف بما يحتمل الزيادة والنقصية؟ 290
79 الأقوال في المسألة 291
80 صورة المسألة 294
81 أخبار المسألة 305
82 حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة 315
83 ما يستفاد من النصوص 316
84 مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه 321
85 صور بيع المظروف مع الظرف 325
86 مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات 333
87 وجوب التفقه في ذلك عند جماعة 334
88 وجوب التعلم في المعاملات شرعي 339
89 الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا 339
90 كفاية التقليد في مسائل التجارات 339
91 أخبار طلب الاكتساب 340
92 أخبار طلب العلم 341
93 مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان 347
94 حد التلقي 353
95 هل الحد داخل في المحدود أم لا؟ 353
96 عدم الفرق بين الاخذ بصيغة البيع والصلح أو غيرهما 354
97 لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم 355
98 مسألة: النجش 357
99 مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل 359
100 صور المسألة 359
101 مسألة: في احتكار الطعام 365
102 الاختلاف في حرمته وكراهته 365
103 مورد الاحتكار 371
104 ما هو حد الاحتكار؟ 372
105 اجبار المحتكر على البيع 373
106 خاتمة: في آداب التجارة 375