____________________
واما بالنسبة إلى خصوصية العينية فلا اثر للقول ببطلان الوقف بالنسبة إليها بطرو المجوز بعد بقاء المالية على الوقفية.
واما القسم الثاني فالقول ببطلان الوقف بطرو المجوز وان كان له اثر فيه الا انه بعد القطع ببقاء الوقف لو لم يتحقق البيع لاجل عدم وجود المشتري مثلا أو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع بغير بيعه يستكشف ان محض طرو المجوز مثل ضرورة أرباب الوقف لو قيل بكونها من مجوزات البيع لا يوجب خروج الوقف عن الوقفية، فالقول بالبطلان بمجرد طرو المجوز لا يستقيم في شئ من القسمين أصلا كما لا يخفى. (ج 2 ص 383) (22) الإيرواني: وعلى هذا الاحتمال يكون غير جايز البيع مع أنه يعتبر في العين المرهونة ان تكون جايز البيع في ذلك الدين لتصح ان تكون وثيقة نعم إذا علم ببقاء المسوغ واستمراره إلى حلول أجل الدين جاز رهنها. (ص 172) الأصفهاني: هذا من الشواهد لعدم بطلان الوقف بنفس جواز البيع، فإنه بعد بطلان الوقف لا يعود الباطل صحيحا، توضيحه: أن عقد الوقف ليس كالمقتضي العقلي بحيث يؤثر ما دام عدم المانع حدوثا أو بقاء، لئلا ينافي تأثيره أولا وعدمه ثانيا وعوده إلى التأثير ثالثا، بل لا بد من المقتضي في مقام الاثبات بحيث يشمل جميع الأحوال فنقول: إن وجوب الوفاء بالعقد قابل لان يلاحظ حكما وحدانيا مستمرا وبعد انقطاعه لا مجال لبقائه، إذ الواحد لا يتعدد، ولان يلاحظ أحكاما متعددة بلحاظ الوفاء في كل حال موضوعا مستقلا، فخروج بعض افراد الوجوب المتعلق ببعض افراد الوفاء لا ينافي بقاء سائر أفراد العام تحته، كما يقول بها المصنف قدس سره هنا من أن عقد الوقف اللازم ينقلب جائزا بمجرد وجود أحد المسوغات، ومع ارتفاعه يعود لازما.
واما القسم الثاني فالقول ببطلان الوقف بطرو المجوز وان كان له اثر فيه الا انه بعد القطع ببقاء الوقف لو لم يتحقق البيع لاجل عدم وجود المشتري مثلا أو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع بغير بيعه يستكشف ان محض طرو المجوز مثل ضرورة أرباب الوقف لو قيل بكونها من مجوزات البيع لا يوجب خروج الوقف عن الوقفية، فالقول بالبطلان بمجرد طرو المجوز لا يستقيم في شئ من القسمين أصلا كما لا يخفى. (ج 2 ص 383) (22) الإيرواني: وعلى هذا الاحتمال يكون غير جايز البيع مع أنه يعتبر في العين المرهونة ان تكون جايز البيع في ذلك الدين لتصح ان تكون وثيقة نعم إذا علم ببقاء المسوغ واستمراره إلى حلول أجل الدين جاز رهنها. (ص 172) الأصفهاني: هذا من الشواهد لعدم بطلان الوقف بنفس جواز البيع، فإنه بعد بطلان الوقف لا يعود الباطل صحيحا، توضيحه: أن عقد الوقف ليس كالمقتضي العقلي بحيث يؤثر ما دام عدم المانع حدوثا أو بقاء، لئلا ينافي تأثيره أولا وعدمه ثانيا وعوده إلى التأثير ثالثا، بل لا بد من المقتضي في مقام الاثبات بحيث يشمل جميع الأحوال فنقول: إن وجوب الوفاء بالعقد قابل لان يلاحظ حكما وحدانيا مستمرا وبعد انقطاعه لا مجال لبقائه، إذ الواحد لا يتعدد، ولان يلاحظ أحكاما متعددة بلحاظ الوفاء في كل حال موضوعا مستقلا، فخروج بعض افراد الوجوب المتعلق ببعض افراد الوفاء لا ينافي بقاء سائر أفراد العام تحته، كما يقول بها المصنف قدس سره هنا من أن عقد الوقف اللازم ينقلب جائزا بمجرد وجود أحد المسوغات، ومع ارتفاعه يعود لازما.