محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٦٣
ثم قال: وتحقيق المسألة: أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا "، اعتبر تعيينه في النية، أو مع اللفظ به أيضا " كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما. فإذا عين جهة خاصة تعينت، وإن أطلق، فإن كان هناك جهة يصرف إليها الاطلاق كان كالتعيين -، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الابهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا "، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره.
والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: إنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر، (7) وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر. (8)
____________________
(7) النائيني (منية الطالب): ففيه: إن هذا لا يتم في جميع الصور، لأنه لو كان كل من العوضين كليا "، فقبل التعيين لا يتحقق نقل حتى يبقى الملك بلا مالك. (ص 373) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه في المنع، لأن) لزوم بقاء الملك بلا مالك معين ليس محذورا "، وإنما المحذور لزوم بقاء الملك بلا مالك أصلا "، وهذا غير لازم فالمالك ما دام لم يعين في شخص فهو الكلي، كما في مالك الخمس والزكاة والكفارات والنذور والأوقاف للعناوين الكلية أو هو الفرد المنتشر، كما في النذر لأحد رجلين أو رجال. (ص 108) (8) الإيرواني: (هذا الوجه ضعيف لا يعتمد عليه)، لأن الجزم حاصل بالبيع والشراء لذلك الذي باع له أو اشترى له وهو الكلي أو الفرد المبهم، ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا، ولعله أراد من العبارة أنه ربما يعين البايع العنوانين البايع والمشتري في رجل واحد أو لا يعين أصلا "، فتنحل المعاملة بذلك قهرا " فلا يكون في حال المعاملة جزم بأن المعاملة منعقدة وينتهي أمرها إلى تعيين المتبايعين، ثم تعيينها في اثنين أو غير منعقدة لعدم انتهاء أمرها إلى التعيين كذلك.
(٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621