محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات (80)
____________________
فلا شبهة في اعتبارها في حال العقد ويكون اختلالها موجبا " لبطلان العقد، سواء قلنا بالنقل أو بالكشف لا ثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إليها. (ص 420) (80) الطباطبائي: كما إذا اختلف المبيع في الصحة والعيب بحسب زمان العقد والإجازة بأن كان صحيحا " فصار معيبا " أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار، بناء على الكشف والنقل، وكذا إذا اختلف القيمة بحسب الزمانين فيكون مغبونا " أولا "، وكذا بالنسبة إلى خيار المجلس، فإنه بناء على الكشف يكون المدار على زمان العقد وعلى النقل على زمان الإجازة. (ص 157) النائيني (منية الطالب): نعم لا يبعد سقوط خيار المجلس في المقام، لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو على الكشف إلا الكشف بمعنى عدم دخل الإجازة في التأثير أصلا "، كما إذا قلنا بصحة العقد في علم الله لو أجاز المالك، وذلك لاعتبار الإجازة في تأثير العقد على سائر الأقوال ومجلس الإجازة أيضا " لا اعتبار به، لأنه ليس مجلس العقد فلو بقي المجلس إلى زمان الإجازة فهو، وإلا يصير مجلس العقد كمجلس الوكيلين في اجراء الصيغة. (ص 251) الإصفهاني: يمكن أن يقال: إن الخيار إن كان حقا " في البيع بمعنى رد الربط الملكي، فيصح أن يفرق بين الكشف والنقل لدوران الخيار مدار تحقق الملك.
وإن كان حقا " متعلقا " بالعقد، فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك ولا يتفاوت أمر العقد وجودا " وعدما " بتفاوت الملك اثباتا " ونفيا "، فحينئذ إن قلنا بأن الإجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الإجازة فإن كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وإن كان معيبا قبله وإن كان مورده المعيب ففيه الخيار وإن كان صحيحا " قبله.
وإن قلنا: بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا " بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه ولا منافاة بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق إلا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالإجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق ومن لا عقد له ليس له حق حله فهو عند الإجازة الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 553 554 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621