محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٦
فجميع ما ورد مما يوهم ذلك إنه لا بد فيه من التزام أن المتأخر ليس سببا " أو شرطا "، بل السبب والشرط: الأمر المنتزع من ذلك. (9) لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، بأن يقال: إن الشرط تعقب إلا جاز ولحوقها بالعقد، وهذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة، لمخالفة الأدلة،
____________________
لمن انتقلت إليه العين لا لمن انتقلت عنه، مع أنها كانت هي والأصل لمن انتقلت عنه إلى زمان صدور الإجازة فالإذن وبعد الإجازة انقلب الاعتبار وحكم بأنها لمن انتقلت إليه من زمان العقد، فاعتبر ملكية العين قبل الإجازة بمنافعها لمالكها الأول ثم اعتبر بعد الإجازة ملكيتها لمالكها الثاني ولا تهافت، فإن زمان الاعتبار متعدد وإن كان زمان المعتبر واحدا ". (ص 126) (9) الطباطبائي: فقد عرفت أن هذا كر على ما فر منه، فإن وصف التعقب وإن كان حاصلا " الآن إلا أنه مشروط بشرط متأخر فلا تغفل. (ص 150) النائيني (منية الطالب): فيه: ما لا يخفى، فإن الشرط المتأخر غير معقول كما أوضحنا ذلك في الأصول.
وملخصه: أنه لا يعقل تحقق المعلول بدون أجزاء علته، فإن حكم العلل التشريعية حكم العلل التكوينية، سواء قلنا: بجعل السببية كما عن المحق الداماد من قوله: (بأن السببية لا يمكن انتزاعها عن الحكم التكليفي)، فإن الحكم التكليفي والوضعي مختلفان محمولا " وموضوعا " وعلى تعبيره قدس سره حاشيتي العقد مختلفان، أم قلنا بجعل الأحكام عند تحقق أسبابها.
أما على الأول، فلأنها من أفراد العلة التكوينية فكما لا يمكن تحقق الضوء بلا علته، فكذلك لا يمكن تحقق الملك بلا إجازة المالك، لأن الشارع أنشأ السببية للايجاب والقبول.
والرضا بدون تحقق جميع أجزاء السبب لا يعقل تحقق المسبب وما يقال: من أن الأسباب الشرعية معرفات لا علل لا يستقيم في المقام، لأنها علة كالعلة التكوينية بل هي هي بناء على قابلية تعلق الجعل بالسببية.
نعم هذا التعبير يصح في علل التشريع.
وأما على الثاني، فلأن ملاك الامتناع في التشريعيات نظير ملاكه في التكوينيات لا عينه، وذلك لأنه لو أنشأ الحكم على نحو القضية الحقيقية على الموضوعات المقدر وجودها بحيث انحل هذا الحكم إلى أحكام متعددة بحسب تعدد موضوعه كحكمه بوجوب الحج على المستطيع فكيف يعقل تحقق الحكم وفعليته قبل
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 445 447 453 456 458 460 463 464 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621