محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا " للفضولي ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته (123)
____________________
وإن معاملة الغاصب معاملة حقيقية وإن قصد دخول العوض في ملك غير مالك المعوض، ولا يحتاج تصحيحها إلى ما تشبث به المصنف أولا " وما ادعاه أخيرا "، مع أن شيئا " منهما لا يجديه.
نعم، تقوى علينا شبهة عدم وقوع البيع للمالك بإجازته، بل الإجازة على هذا إن أثرت، أثرت في وقوع البيع للغاصب، لأنه قصد المعاملة لنفسه فضلا " عما إذا خص الإنشاء أيضا " بنفسه، وحينئذ فإما أن نلتزم بذلك، كما التزم به بعض الأساطين ومن تبعه، أو نقول: إنه لا يلزم في الإجازة إجازة شخص ما أنشأ بل يكفي إجازة الجنس المنشأ بإنشاء الشخص، فالغاصب وإن إنشاء المعاملة لنفسه لكن المالك يلغي قيد كونه لنفسه ويجيز جنس المعاملة.
ويمكن إرجاع كلام المحقق القمي قدس سره، إلى هذا ولا يشكل علينا بأن صحة المعاملة بهذا النحو على خلاف القاعدة، فإنا بينا سابقا " إن صحة الفضولي بالإجازة كلية على خلاف القاعدة فبذاك الدليل الذي يخرج به عن القاعدة ويحكم بصحة الفضولي في غير مقام يحكم بصحته في المقام. (ص 124) الطباطبائي: كان الأولى أن يعبر عن المطلب بتعبير آخر، بأن يقول: هذا كله على تقدير الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن يكون للغاصب أو لا؟ ربما يلتزم الخ.
هذا ويمكن أن يقال: في أن مقتضى الإجازة بقول مطلق أن يكون للغاصب أو لا وأن القائل ملتزم بكونه له وحينئذ فيتحصل في المسألة وجوه الأول: ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا للمالك ولا للغاصب.
الثاني: الصحة مع كونه للمالك. الثالث: الصحة مع كونه للغاصب.
الرابع: تبعية القصد، فإن قصد للمالك فلها وإن قصد للغاصب فله. فتدبر (ص 144) (123) الطباطبائي: قال فيها: ولو إجازة المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا " كقوله: (اشتر بما لي لنفسك كذا) وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المجيز انتهى.
وظاهره: إن احتمال كونه للغاصب إنما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة، لا أن يكون مقتضى الإجازة
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 386 387 388 390 393 394 399 401 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621