محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٨
فلا مانع من أن يكون عقده سببا " لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته، (13) كما يكون جنابته سببا " لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف. (14)
____________________
الآثار الشرعية، ولما كانت دلالته على رفعه أيضا " بالعموم يكون كساير العمومات القابلة للتخصيص، فلو فرض قيام دليل على ثبوت الأثر على بعض أفعالهم، لكان خارجا " عن تحت عمومه بالتخصيص، ولا مانع عنه من هذه الجهة ولا يبلغ تخصيصه بمرتبة من الكثرة الموهنة كما لا يخفى، إذ الخارج عنه، ليس إلا موارد مثل وصية الصبي وحيازته المباحات - لو قيل بهما - ومثل صحة إسلامه وشرعية عباداته - على ما هو الحق - ومن ذلك يظهر: أن القول بشرعية عاداته، لا ينافي مع عموم رفع قلم التشريع عنه، إذ يكون الدليل المثبت لمشروعية عباداته مخصصا " لعمومه. (ص 400) (13) الإصفهاني: لا ريب في أنه لا معنى لأن يؤمر بالوفاء إلا من كان له عقد، فلا يخاطب الولي بالوفاء بعقد الصبي إلا بلحاظ أنه عقده لمكان إذنه وإجازته، وحيث لا وجوب على الصبي - ولو تعليقا " -، لأنه شق مقابل لما تقدم فما معنى ثبوت الوضع في حق الصبي وتأثيره في الملكية من حيث إنه عقد الولي، لا ربط له بثبوت الوضع في حق الصبي.
نعم، باعتبار كشفه عن صلاحية عقد الصبي للتأثير بحيث يكون بإضافته إلى الولي مؤثرا " فعليا " - وإلا لم تكن إضافته إلى الولي مفيدة -، يمكن إثبات الوضع في حق الصبي من حيث عدم كون عبارته مسلوبة الأثر إلا أن إرادة ثبوت الوضع بهذا المعنى، لا يلائم الجواب الثالث المبنى على عدم الوضع في حق الصبي، بل فعله موضوع لعمل الغير، فإن المنفى هناك إن كان الوضع بهذا المعنى فلم يكن عقده ذا أثر ولو اقتضاء وتأهلا "، حتى يتحقق بينه وبين الآخر عقد يصلح أن يكون موضوعا " لعمل الغير، بل كان العقد معه كالعقد مع الحمار لا يكون موضوعا " لعمله أصلا ". (ص 114) * (ج 2 ص 14) (14) الطباطبائي: إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بد أن يكون عقد الصبي مؤثرا " في التمليك، إذ السببية حكم وضعي، والمفروض عدمه في الصبي، وكونه مؤثرا " بالنسبة إلى البالغين دون الصبي مما لا يمكن في المقام، إذ المفروض أنه لو بلغ يصير مكلفا " بالعمل به، ومع ذلك كيف يمكن أن يقال: بعدم
(١٨)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621