محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
ودعوى: اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، خالية عن الشاهد، (58)
____________________
الاسم المصدري وعدم انبعاث إرادته عن إرادة المكره.
أقول: هذا هو حق الواجب وإلا فمع فرض كون باب العقود باب الآلة وذي الآلة، لا باب المسببات وأسبابها يكون إكراه إيجاد ذي الآلة بعين الاكراه على إيجاده بآلته، كما أن امضائه عين امضاء إيجاده بآلته. كيف! وبهذا أجاب دام بقائه عن الإشكال الوارد في باب التمسك بمطلقات أبواب المعاملات، حيث إنها واردة في مرحلة المسببات، لا الأسباب وهو دام ظله قال: بأن مبنى الإشكال على كون العقود أسبابا " والمنشآت بها مسبباتها وهو ممنوع، بل بابها باب الآلة وذيها وامضاء ذي الآلة امضاء لآلته وعلى هذا فيقال في المقام أنه كما امضاء ذي الآلة امضاء لآلته كذلك اكراهه أيضا " إكراه لآلته.
وحق الجواب: هو الجواب الأخير أعني المنع عن تأثير الاكراه المتعلق بالآلة وهو كالعدم، كما بيناه. (ص 459) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ومعلوم أن هذه الدعوى خالية عن الشاهد ولكن مع قطع النظر عن آية التجارة، وأما بالنظر إليها فسيأتي الكلام فيها. (ص 460) النائيني (منية الطالب): ووجه الفساد ما تقدم في أول العنوان من أن عقد المكره من جهة العقدية لا يقصر عن سائر العقود، لأنه قاصد للفظ والمعنى، وإنما لم يصدر قصده اسم المصدر عن داع اختياري، فإذا لحقه الرضا يتم أركان العقد.
هذا مضافا " إلى أن: لازم هذه الدعوى عدم كون عقد الفضولي أيضا " عقدا " حقيقة، فإنهما مشتركان في عدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد. (ص 409) الطباطبائي: وذلك لأن دليل اعتبار الرضا في العقود هو الاجماع وقوله: (لا يحل) وقوله تعالى: ( تجارة عن تراض) وأدلة الاكراه.
والأول: لبي مجمل والقدر المتيقن منه مطلق الرضا أعم من المقارن واللاحق، بل وكذا حكم العقل باعتباره وإذ هو أيضا " لا يعتبر أزيد من ذلك.
والثاني: أيضا " لا إشارة فيه إلى المقارنة مع أن مقتضاه توقف الحلية على مجئ الرضا ونحن لا نحكم بها إلا بعده.
وأما الآية، فسيأتي عدم دلالتها على الحصر فغايتها جواز الأكل مع التجارة عن تراض.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 163 164 166 167 168 169 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621