____________________
توجهت له اليمين) على المنكر بلا خلاف، ويظهر وجهه مما ذكرناه في المقدمة.
2 - إذا قال المدعي: لي بينة، فهل يجوز للحاكم أن يقول: أحضرها، أم لا، أم هناك تفصيل؟ وقد مر الكلام في ذلك، وفي أن المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف المنكر، وفي أنه إذا قال: لي بينة غائبة، يمهله الحاكم إلى أن يحضرها في المسألة الثانية عشر من الفصل الأول فلا نعيد.
3 - قال السيد في ملحقات العروة: لا بأس بتفريق الشهود والسؤال عن كل واحد منهم في غياب الآخر عن مشخصات القضية من الزمان والمكان ونحوهما من الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم لعدم قوة عقلهم وما شاكل، بل ربما يكون راجحا. ثم قال كما فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - في سبعة نفر خرجوا في سفر ففقد واحد منهم - وذكر اجمال ما تضمنه خبر أبي بصير - (1).
الأولى: الاستدلال له.. بصحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن لقضية المرأة التي جاءوا بها إلى عمر قد شهدوا عليها أنها بغت، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - فرق فيها بين الشهود وبالغ في الأمر واستقصى سؤالهم حتى اعترفوا بكذبهم، ثم قال - عليه السلام -: " الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي - عليه السلام - " (2).
فما عن بعض الفقهاء من كراهة التعنيت أي أن يدخل عليهم المشقة ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق وغيره، في غير محله، ثم إن عدة مسائل مناسبة للمقام ذكرناها في الفصل الأول.
2 - إذا قال المدعي: لي بينة، فهل يجوز للحاكم أن يقول: أحضرها، أم لا، أم هناك تفصيل؟ وقد مر الكلام في ذلك، وفي أن المدعي مخير بين إقامة البينة واحلاف المنكر، وفي أنه إذا قال: لي بينة غائبة، يمهله الحاكم إلى أن يحضرها في المسألة الثانية عشر من الفصل الأول فلا نعيد.
3 - قال السيد في ملحقات العروة: لا بأس بتفريق الشهود والسؤال عن كل واحد منهم في غياب الآخر عن مشخصات القضية من الزمان والمكان ونحوهما من الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم لعدم قوة عقلهم وما شاكل، بل ربما يكون راجحا. ثم قال كما فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - في سبعة نفر خرجوا في سفر ففقد واحد منهم - وذكر اجمال ما تضمنه خبر أبي بصير - (1).
الأولى: الاستدلال له.. بصحيح معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام - المتضمن لقضية المرأة التي جاءوا بها إلى عمر قد شهدوا عليها أنها بغت، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - فرق فيها بين الشهود وبالغ في الأمر واستقصى سؤالهم حتى اعترفوا بكذبهم، ثم قال - عليه السلام -: " الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال النبي - عليه السلام - " (2).
فما عن بعض الفقهاء من كراهة التعنيت أي أن يدخل عليهم المشقة ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق وغيره، في غير محله، ثم إن عدة مسائل مناسبة للمقام ذكرناها في الفصل الأول.