____________________
في الحبس فإنه لم يعهد تصدي الحاكم بنفسه له، وأما سائر العقوبات فالأظهر جوازها للمحكوم له بل لغيره أيضا، لاطلاق الأدلة كما يظهر مما ذكرناه في الحبس.
ويشهد بجوازها للمحكوم له مضافا إلى ذلك، الآية الكريمة: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) (1).
الفرع الثالث (ولو طلب المدعي اثبات حقه) في قرطاس (أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين) شاهدين، ولا يكتب بدون ذلك خوفا من التزوير بتواطئ المتداعيين لاثبات اقرار على ثالث، فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به، والحال أنه غير مقر عنده أولا فيقع الخطأ بالتزوير في حكمه وهو لا يعلم به.
(أو بالحلية) - بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقوطة نقطتين من تحت بعد اللام - الصفة، فيكتب صفة المقر من لونه وطوله وقصره وما شاكل من الأوصاف التي يؤمن معها من التزوير، ثم إنه بعد الاتفاق على جواز ذلك مع عدم انطباق عنوان آخر عليه اختلفوا في وجوبه. والظاهر هو الوجوب إن كان الحاكم لا يقدر على اجراء الحكم ولو كتب يوصله المدعي إلى من يقدر على الاجراء وعدمه في غير هذا المورد ولا يخفى وجهه.
وقد يقال بعدم جواز الكتابة إذا علم بترتب محم عليها كالتعدي من الجابر في الايذاء من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه ونحوه. لكونه إعانة على إثمين إثم المدعي حيث إن أخذه ذلك ليؤديه إلى المقتدر الجابر المتعدي معاونة على الجابر على إثمه وإثم الجابر.
ويشهد بجوازها للمحكوم له مضافا إلى ذلك، الآية الكريمة: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) (1).
الفرع الثالث (ولو طلب المدعي اثبات حقه) في قرطاس (أثبته مع معرفته باسمه ونسبه أو بعد معرفة عدلين) شاهدين، ولا يكتب بدون ذلك خوفا من التزوير بتواطئ المتداعيين لاثبات اقرار على ثالث، فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وختمه ليحكم الحاكم عليه بحكمه السابق المتذكر له بخطه وختمه حيثما يجاء به، والحال أنه غير مقر عنده أولا فيقع الخطأ بالتزوير في حكمه وهو لا يعلم به.
(أو بالحلية) - بكسر الحاء المهملة ثم الياء المنقوطة نقطتين من تحت بعد اللام - الصفة، فيكتب صفة المقر من لونه وطوله وقصره وما شاكل من الأوصاف التي يؤمن معها من التزوير، ثم إنه بعد الاتفاق على جواز ذلك مع عدم انطباق عنوان آخر عليه اختلفوا في وجوبه. والظاهر هو الوجوب إن كان الحاكم لا يقدر على اجراء الحكم ولو كتب يوصله المدعي إلى من يقدر على الاجراء وعدمه في غير هذا المورد ولا يخفى وجهه.
وقد يقال بعدم جواز الكتابة إذا علم بترتب محم عليها كالتعدي من الجابر في الايذاء من قذف أو ضرب أو أخذ مال أو مطالبة من أقربائه ونحوه. لكونه إعانة على إثمين إثم المدعي حيث إن أخذه ذلك ليؤديه إلى المقتدر الجابر المتعدي معاونة على الجابر على إثمه وإثم الجابر.