____________________
الشهادة هل يعتبر فيه إيراثه العلم؟ كما عن المحقق في الشرائع والنافع والمصنف - ره - في جملة من كتبه وغيرهما، أم يكفي الظن المتاخم للعلم؟ كما عن الإرشاد واللمعتين والدروس والمسالك، أم يكفي مطلق الظن؟ كما عن الخلاف والمبسوط.
وتفصيل القول في المقام إن الشياع إن أفاد العلم جاز الشهادة فيها، وفي غيرها من الموارد لما تقدم من أنه لا يعتبر في جواز الشهادة سوى العلم من أي سبب حصل، ولا يعتبر الرؤية والسماع وما شاكل وإن لم يحصل العلم. فإن حصل الظن المتاخم للعلم المعبر عنه بالاطمئنان الذي هو علم عرفي فكذلك لأنه حجة عند العقلاء، ولم يردع الشارع الأقدس عنه وقد مر قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع وإن لم يحصل منه ذلك أيضا بل كان الحاصل هو الظن المطلق، فمقتضى ما دل على اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه في جواز الشهادة عدم جوازها.
وقد استدل للجواز بوجوه بعضها يختص ببعض تلكم الموارد وبعضها يعم الجميع:
منها مرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال - عليه السلام -:
" خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا: جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " (1). بتقريب أن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة.
وتفصيل القول في المقام إن الشياع إن أفاد العلم جاز الشهادة فيها، وفي غيرها من الموارد لما تقدم من أنه لا يعتبر في جواز الشهادة سوى العلم من أي سبب حصل، ولا يعتبر الرؤية والسماع وما شاكل وإن لم يحصل العلم. فإن حصل الظن المتاخم للعلم المعبر عنه بالاطمئنان الذي هو علم عرفي فكذلك لأنه حجة عند العقلاء، ولم يردع الشارع الأقدس عنه وقد مر قيام الأمارات مقام العلم المأخوذ في الموضوع وإن لم يحصل منه ذلك أيضا بل كان الحاصل هو الظن المطلق، فمقتضى ما دل على اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه في جواز الشهادة عدم جوازها.
وقد استدل للجواز بوجوه بعضها يختص ببعض تلكم الموارد وبعضها يعم الجميع:
منها مرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال - عليه السلام -:
" خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا: جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " (1). بتقريب أن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة.