____________________
ونحوه مرسل ابن أبي عمير (1). والنبوي: " إدرأوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفارة ولا يمين في حد " (2). والعلوي: " لا يستحلف صاحب الحد " (3).
واستدل له في المسالك وغيرها بأنه من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى، فلا تسمع في الحدود لأنها حق الله، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الاثبات، بل ظاهره الأمر بخلاف ذلك لأمره بدرء الحدود بالشبهات وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا: " هلا سترته " انتهى.
وكيف كان فلا اشكال في الحكم في الجملة، إنما البحث في جهات:
1 - إن النصوص المتقدمة إنما هي في اليمين المسقطة للحد، أما غير العلوي منها فكونه فيها واضح، وأما العلوي فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون - يستحلف - مبنيا للمجهول، والمراد بالحلف هو حلف المدعى عليه لا اليمين المردودة، والمراد بصاحب الحد من عليه الحد لا من له الحد وهو المقذوف، ولكن خصوص المورد لا يخصص الوارد ومقتضى إطلاق قوله - عليه السلام -: " لا يمين في حد " نفي اليمين المثبتة والمسقطة له.
2 - لا اشكال في الحدود التي تكون حقا محضا لله كحد الزنا وشرب الخمر، وأما لو اشترك الحد بينه وبين الآدمي كحد القذف ففي سماع الدعوى به من المقذوف قولان:
واستدل له في المسالك وغيرها بأنه من شرط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقا لموجب الدعوى، فلا تسمع في الحدود لأنها حق الله، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الاثبات، بل ظاهره الأمر بخلاف ذلك لأمره بدرء الحدود بالشبهات وبالتوبة عن موجبها من غير أن يظهره للحاكم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا: " هلا سترته " انتهى.
وكيف كان فلا اشكال في الحكم في الجملة، إنما البحث في جهات:
1 - إن النصوص المتقدمة إنما هي في اليمين المسقطة للحد، أما غير العلوي منها فكونه فيها واضح، وأما العلوي فلأن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون - يستحلف - مبنيا للمجهول، والمراد بالحلف هو حلف المدعى عليه لا اليمين المردودة، والمراد بصاحب الحد من عليه الحد لا من له الحد وهو المقذوف، ولكن خصوص المورد لا يخصص الوارد ومقتضى إطلاق قوله - عليه السلام -: " لا يمين في حد " نفي اليمين المثبتة والمسقطة له.
2 - لا اشكال في الحدود التي تكون حقا محضا لله كحد الزنا وشرب الخمر، وأما لو اشترك الحد بينه وبين الآدمي كحد القذف ففي سماع الدعوى به من المقذوف قولان: