فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٤

____________________
الباب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أنما هو في الثوب الواحد وليس في نصوص الثوبين ما يدل على اعتبارها.
وعليه: فالمعتبر إما ما يصدق عليه الكسوة والثوب بشرط كونه ساترا للعورة، أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين.
4 - ما في الجواهر قال: نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزيه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها لشهادة خبر محمد بن مسلم.
وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع (1)، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم باعتبار الحقارة وغيرها لا مطلق مسمى كسوة.
ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحد لبعض الفقراء دون آخر لا يشهد بالتفصيل والفرق، كما أن اختلافهم في جنس الكسوة اللائقة بحالهم لا يوجب الفرق من تلك الجهة، ولذا في الطعام لم يفرق بين أفراد الفقراء مع أنهم فيه مختلفون، وشهادة خبر محمد بن مسلم لم تظهر لي.
وبالجملة: فهذا الجمع غير تام، فالصحيح ما تقدم، وأما خبر ابن مسلم فلعدم العمل به يطرح، وأما ما عن ابن الجنيد فلم نظفر بمدركه إذا تقرر ذلك.
فتمام البحث يتوقف على بيان أمور:
1 - إن المعتبر في الكسوة صدق تلك وصدق الثوب، أما صدق الكسوة فللآمر بها في الآية الكريمة، وأما صدق الثوب فللنصوص المتقدمة ولعل الثاني أخص.

(1) الوسائل باب 14 من أبواب الكفارات حديث 7.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 361 362 364 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في العدد 9
2 لا عدة على الصغيرة واليائسة 10
3 لا عدة على من لم يدخل بها 15
4 تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء 21
5 عدة ذات الشهور 27
6 عدة من تحيض في كل ثلاثة أشهر أو أزيد مرة 31
7 عدة المسترابة بالحمل 34
8 عدة غير ذات العدة 38
9 عدة الحامل 39
10 عدة الحامل إذا وضعت السقط 42
11 عدة الحامل باثنين 44
12 عدة المتوفى عنها زوجها 46
13 في الحداد 49
14 عدة من مات زوجها بعد الطلاق 54
15 حرمة اخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها 59
16 حرمة خروج المطلقة الرجعية 62
17 مبدأ زمان العدة 67
18 حكم ما لو طلق ثم راجعها ثم طلق قبل المسيس 74
19 تداخل العدد 76
20 حكم المفقود زوجها 78
21 الفصل الرابع: في الخلع والمباراة 89
22 صيغة الخلع 91
23 الطلاق مع الفدية منفردا عن لفظ الخلع 94
24 في اعتبار الموالاة بين البذل والطلاق 95
25 حكم ما لو وقع الخلع على ما لا يملك 100
26 في الباذل للفداء 103
27 في شرائط الخالع والمختلعة 105
28 يعتبر في الخلع الكراهية من المرأة 107
29 في الشرط الذي لا يقتضيه العقد 109
30 حكم ما لو خالعها والاخلاق ملتئمة 111
31 للمرأة الرجوع في الفدية ما دامت في العدة 116
32 تزويج أخت المختلعة في العدة 120
33 في الرجوع ببعض ما بذلت 122
34 فروع 124
35 في المباراة 127
36 صيغة المباراة 130
37 المباراة تطليقة بائنة 133
38 الفصل الخامس: في الظهار 135
39 صيغته الظهار 138
40 حكم التشبيه بغير ظهر الام من سائر أجزائها 141
41 في شرائط وقوع الظهار 145
42 ما يعتبر في المظاهرة 147
43 تعليق الظهار على الشرط 150
44 حكم ما لو قيد الظهار بمدة معينة 153
45 لا تجب الكفارة بمجرد الظهار 157
46 حكم ما لو طلق المظاهر رجعيا ثم راجعها 160
47 في وجوب كفارة أخرى بالوطء قبل الكفارة 163
48 في تكرر الكفارة بتكرر الوطء 166
49 حكم العاجز عن الكفارة 167
50 حكم العاجز عن الكفارة 167
51 رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم 169
52 حكم ما لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد 171
53 حكم ما دون الوطء من الاستمتاعات 175
54 حكم الوطء في خلال الصوم 176
55 الفصل السادس: في الايلاء 179
56 ما يعتبر في المؤلي والمؤلى منها 182
57 عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون 184
58 مدة التربص 186
59 في انقضاء مدة التربص 189
60 طلاق المؤلي ليس بائنا 192
61 في فئة القادر 195
62 لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين 197
63 حكم ما لو حلف على ترك وطء الأربع 198
64 الفصل السابع: في اللعان 201
65 في سبب اللعان 202
66 يعتبر أن يكون القذف بالزنا 206
67 السبب الثاني للعان 208
68 في اعتبار التكليف والاسلام في الملاعن والملاعنة 210
69 في اعتبار دوام النكاح والدخول 212
70 كيفية اللعان 216
71 واجبات اللعان 218
72 حكم تكذيب الملاعن نفسه 223
73 ادعاء المطلقة الحمل من المطلق 228
74 حكم ما إذا قدف امرأته فماتت قبل اللعان 229
75 كتاب الايمان 233
76 حكم اليمين الصادقة 236
77 ما ينعقد به اليمين 242
78 أقسام اليمين بالله تعالى وأحكامها 244
79 فروع 246
80 بيان ما يعتبر في الحالف 249
81 يعتبر في المتعلق عدم المرجوحية 254
82 حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل 260
83 الاستثناء بالمشيئة 262
84 حكم يمين الولد والزوجة 266
85 بعض صيغ القسم 271
86 النذر 274
87 بيان ما يعتبر في الناذر 275
88 في اعتبار اذن الزوج 277
89 صيغة النذر وكيفية انعقاده 282
90 حكم نذر التبرع 285
91 اعتبار النطق باسم الله تعالى 290
92 عدم اعتبار قصد القربة في النذر 292
93 بيان ضابط ما يصح تعلق النذر به 295
94 في اعتبار كون المتعلق مقدورا 300
95 حكم ما لو كان المنذور ترك نذر المحرم أو المكروه 302
96 حكم ما لو نذر فعل طاعة ولم يعين 304
97 نذر صوم حين أو زمان 309
98 حكم ما لو عجز عما نذر 311
99 لو نذر وقيده بمكان أو وقت 315
100 العهد 317
101 جعل الدابة هديا 319
102 الكفارات 323
103 كفارة الظهار 326
104 كفارة مخالفة العهد وحنث النذر 328
105 كفارة اليمين 334
106 كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى 335
107 كفارة جزء المرأة شعرها في المصاب 339
108 كفارة نتف الشعر وشق الثوب وخدش الوجه 341
109 كفارة التزويج في العدة 342
110 كفارة النوم عن العشاء الآخرة 344
111 الاطعام وأحكام 346
112 كيفية الاطعام ومقدار الطعام 349
113 وجوب استيفاء العدد مع التمكن وحكم ما لو تعذر 351
114 جنس كفارة الاطعام 353
115 عدم اجزاء اطعام الصغار منفردين إلا 356
116 الكسوة وأحكامها 361
117 حكم العاجز عن الصيام 366
118 دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع 368
119 في اعتبار قصد القربة في الكفارة 369
120 كتاب الصيد وتوابعه 371
121 في اعتبار كون الكلب معلما وأن لا يعتاد أكل الصيد 377
122 في اعتبار كون المرسل مسلما 383
123 لو شك في اعتبار شيء في الحلية 385
124 في اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب 389
125 يعتبر التسمية عند الارسال 391
126 يعتبر أن لا يغب الصيد عن العين 394
127 حكم ما لو نسي التسمية 395
128 يعتبر اجتماع الشرائط في محل واحد 397
129 في آلة الاصطياد إذا كانت جمادا 399
130 بيان ما يعتبر في حلية الصيد 402
131 حكم ادراك الصيد وفيه حياة مستقرة 406
132 في بيان الحيوان الذي يحل بالصيد 412
133 موت الصيد بسببين 414
134 حكم من ضرب الصيد فقده نصفين 416
135 حكم الصيد بالبندقية 419