____________________
منها ما تقدم ومنها ما سيأتي شاهدة به.
إنما الخلاف في قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق في المحيض.
فعن جماعة كالمفيد ووالد الصدوق والعماني والديلمي والحلبي: أنه يجوز مطلقا من دون تقدير للمدة بقدر.
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة تقديرها بشهر.
وعن الإسكافي والمصنف في المختلف تقديرها بثلاثة أشهر.
وعن الشيخ في الاستبصار والحلي والمصنف في أكثر كتبه والمحقق أنه (يقدر انتقالها من طهر) وطئها فيه (إلى آخر) وهو المشهور بين المتأخرين.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإن طائفة منها: تدل على جواز أن يطلق الغائب امرأته مطلقا كالنصوص المتقدمة.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال - عليه السلام -: (يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها) (1).
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا؟ قال - عليه السلام -: (يجوز) (2) وباطلاق هذه الأخبار أفتى الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم.
وطائفة أخرى: تدل على التقدير بشهر كموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) (3).
إنما الخلاف في قدر الغيبة الموجبة لجواز الطلاق في المحيض.
فعن جماعة كالمفيد ووالد الصدوق والعماني والديلمي والحلبي: أنه يجوز مطلقا من دون تقدير للمدة بقدر.
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة تقديرها بشهر.
وعن الإسكافي والمصنف في المختلف تقديرها بثلاثة أشهر.
وعن الشيخ في الاستبصار والحلي والمصنف في أكثر كتبه والمحقق أنه (يقدر انتقالها من طهر) وطئها فيه (إلى آخر) وهو المشهور بين المتأخرين.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإن طائفة منها: تدل على جواز أن يطلق الغائب امرأته مطلقا كالنصوص المتقدمة.
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال - عليه السلام -: (يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها) (1).
وخبر أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا؟ قال - عليه السلام -: (يجوز) (2) وباطلاق هذه الأخبار أفتى الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم.
وطائفة أخرى: تدل على التقدير بشهر كموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) (3).