____________________
كما لا يخفى.
ويرد الثاني: أن حمله على إرادة المعنى الكنائي يحتاج إلى دليل وليس الأمر دائرا بين أحد من القولين الثالث والرابع كي يلزم اختيار أحدهما بل مقتضى الاطلاق هو القول الأخير وورود الرواية بالأول منهما لا ينافي ذلك فإنه أحد الأفراد قطعا والرواية لا مفهوم لها كي تدل على عدم كون غيره هجرا.
وأما الضرب فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضا. فعن قوم أن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب. وعن بعض أنه بالسواك. وفي الشرائع ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا برحا وبه صرح غيره. والمراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ولا يهشم عظما ويكون بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه.
والأظهر هو الأخير كما هو مقتضى الجمع بين الآية الكريمة الآمرة بالضرب مطلقا والنبوي المروي عن تحف العقول أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في خطبة الوداع:
(إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن - إلى أن قال: - فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم تعطلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح) الخ (1).
وما عن الإمام الباقر - عليه السلام - من تفسيره بالضرب بالسواك (2) لضعفه وبعده عن حصول الغرض به دائما ومنافاته لاطلاق كلمات الأصحاب لا يكون منشأ للفتوى ولنعم ما قاله الشهيد الثاني قال: وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك. ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح انتهى وهو متين.
ويرد الثاني: أن حمله على إرادة المعنى الكنائي يحتاج إلى دليل وليس الأمر دائرا بين أحد من القولين الثالث والرابع كي يلزم اختيار أحدهما بل مقتضى الاطلاق هو القول الأخير وورود الرواية بالأول منهما لا ينافي ذلك فإنه أحد الأفراد قطعا والرواية لا مفهوم لها كي تدل على عدم كون غيره هجرا.
وأما الضرب فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضا. فعن قوم أن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب. وعن بعض أنه بالسواك. وفي الشرائع ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا برحا وبه صرح غيره. والمراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ولا يهشم عظما ويكون بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه.
والأظهر هو الأخير كما هو مقتضى الجمع بين الآية الكريمة الآمرة بالضرب مطلقا والنبوي المروي عن تحف العقول أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في خطبة الوداع:
(إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن أن لا يوطئن - إلى أن قال: - فإن فعلن فإن الله تعالى قد أذن لكم تعطلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح) الخ (1).
وما عن الإمام الباقر - عليه السلام - من تفسيره بالضرب بالسواك (2) لضعفه وبعده عن حصول الغرض به دائما ومنافاته لاطلاق كلمات الأصحاب لا يكون منشأ للفتوى ولنعم ما قاله الشهيد الثاني قال: وفي بعض الأخبار أنه يضربها بالسواك. ولعل حكمته توهمها إرادة المداعبة وإلا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح انتهى وهو متين.