____________________
السلام): إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصيائها واحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله، قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله (1). وليس لهم الرجوع في إجازتهم لأن الوصية بالإجازة نفذت، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل.
وأما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان:
الأول: ما هو المشهور، وهو النفوذ.
الثاني: ما عن المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والايضاح وشرح الإرشاد، وهو: أنه لا عبرة بالإجازة حال الحياة.
وفيه نقل قولان آخران لم أظفر بقائلهما، أحدهما: التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح، وحال صحته فلا تصح.
الثاني: التفصيل بين غنى الوارث فتصح إجازته بلا استدعاء، وبين فقره أو باستدعاء من الموصي فلا تصح.
والكلام تارة: فيما يستفاد من الأدلة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، وأخرى: بلحاظها.
أما الأول: فقد استدل المصنف ره للنفوذ بوجوه - وتبعه غيره - منها: عموم قوله تعالى (2) (من بعد وصية يوصى بها أو دين) بتقريب: أن مقتضى عمومه صحة
وأما إذا أجاز الوارث في حياة الموصي ففي نفوذها قولان:
الأول: ما هو المشهور، وهو النفوذ.
الثاني: ما عن المقنعة والمراسم والسرائر والوسيلة والجامع والايضاح وشرح الإرشاد، وهو: أنه لا عبرة بالإجازة حال الحياة.
وفيه نقل قولان آخران لم أظفر بقائلهما، أحدهما: التفصيل بين كون الإجازة حال مرض الموصي فتصح، وحال صحته فلا تصح.
الثاني: التفصيل بين غنى الوارث فتصح إجازته بلا استدعاء، وبين فقره أو باستدعاء من الموصي فلا تصح.
والكلام تارة: فيما يستفاد من الأدلة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، وأخرى: بلحاظها.
أما الأول: فقد استدل المصنف ره للنفوذ بوجوه - وتبعه غيره - منها: عموم قوله تعالى (2) (من بعد وصية يوصى بها أو دين) بتقريب: أن مقتضى عمومه صحة