____________________
حصول البراءة لو لم يكن عليه مؤونة في حمله إلى موضع التسليم ولا ضرر. فتأمل.
وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم، بل يجوز له اجباره بالتسليم في الموضع المعين.
هذا إذا عينا موضعا للتسليم (وإلا) فقالوا: (انصرف إلى بلد الكفالة)، وعن ابن حمزة: أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع.
وعلى التقديرين لا يجب عليه القبول لو دفعه في غير موضع التسليم، بل يجوز له اجباره بالتسليم في الموضع المعين.
هذا إذا عينا موضعا للتسليم (وإلا) فقالوا: (انصرف إلى بلد الكفالة)، وعن ابن حمزة: أنه يلزمه التسليم في دار الحاكم أو موضع لا يقدر على الامتناع، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل السلم من كتاب البيع.