____________________
امضاء المعاملات، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار رضاه.
وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضا، فهي كالحوالة والضمان من العقود المركبة من ايجاب وقبول، وليست ايقاعا ولا عقدا مركبا من ايجاب وقبولين.
(وفي اشتراط الأجل) في الكفالة (قولان) المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالة حالة، كما تصح مؤجلة، وعن الشيخين في المقنعة والنهاية، وابن حمزة وسلار والقاضي في أحد قوليه: اعتبار الأجل فيها فلا تصح حالة. ولا دليل لهم سوى الاقتصار على المتيقن وعدم الفائدة في الحالة، وهما كما ترى. فالأظهر عدم اعتباره لاطلاق الأدلة، فللمكفول له أن يطالب من الكفيل احضاره المكفول وقت وقوع الكفالة، ومع التأجيل لا فرق بين الكفالة إلى مدة الشهر، فيلزم الاحضار بعد الشهر، وبين الكفالة في مدة بمعنى التعهد به في ضمن الشهر مثلا. وإن شئت سم الثانية بالموقتة، والأولى بالمؤجلة كما صنعة المصنف ره في محكي التحرير.
ويعتبر مع التأجيل تعيين الأجل كما هو المشهور، بل الاجماع بقسميه بالبيع كما هو المختار.
(و) من شرائط الكفالة: (تعيين المكفول) ففي الحدائق: لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين، لم يصح، وكذا لو قال: كفلت بزيد أو فلأن، وكذا لو قال: كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو، لاشتراك الجميع في الجهالة وابهام للمكفول. انتهى.
والأصل في ذلك بعد الاجماع: إنه حيث يختلف الأشخاص في الاحضار سهولة
وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار قبوله أيضا، فهي كالحوالة والضمان من العقود المركبة من ايجاب وقبول، وليست ايقاعا ولا عقدا مركبا من ايجاب وقبولين.
(وفي اشتراط الأجل) في الكفالة (قولان) المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط فتصح الكفالة حالة، كما تصح مؤجلة، وعن الشيخين في المقنعة والنهاية، وابن حمزة وسلار والقاضي في أحد قوليه: اعتبار الأجل فيها فلا تصح حالة. ولا دليل لهم سوى الاقتصار على المتيقن وعدم الفائدة في الحالة، وهما كما ترى. فالأظهر عدم اعتباره لاطلاق الأدلة، فللمكفول له أن يطالب من الكفيل احضاره المكفول وقت وقوع الكفالة، ومع التأجيل لا فرق بين الكفالة إلى مدة الشهر، فيلزم الاحضار بعد الشهر، وبين الكفالة في مدة بمعنى التعهد به في ضمن الشهر مثلا. وإن شئت سم الثانية بالموقتة، والأولى بالمؤجلة كما صنعة المصنف ره في محكي التحرير.
ويعتبر مع التأجيل تعيين الأجل كما هو المشهور، بل الاجماع بقسميه بالبيع كما هو المختار.
(و) من شرائط الكفالة: (تعيين المكفول) ففي الحدائق: لا خلاف بينهم في وجوب كون المكفول معينا، فلو قال: كفلت أحد هذين، لم يصح، وكذا لو قال: كفلت بزيد أو فلأن، وكذا لو قال: كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو، لاشتراك الجميع في الجهالة وابهام للمكفول. انتهى.
والأصل في ذلك بعد الاجماع: إنه حيث يختلف الأشخاص في الاحضار سهولة