[أطعمه] (1) غير المالك تخير، فإن رجع على الأكل رجع الأكل على الغاصب مع الجهل، وإلا فلا، وإن رجع على الغاصب رجع على الأكل العالم.
ولو أنزى فحلا مغصوبا فالولد لصاحب الأنثى وعليه أجرة الضراب وأرش النقص. ويضمن الأجرة مدة بقائه إن كان ذا أجرة وإن لم ينتفع، والأرش إن نقص، ولا يتداخلان وإن كان النقص بسبب الاستعمال، ويضمن نقص الزيت أو العصير (2) علي رأي لو (3) أغلاهما.
ولو زادت بفعل الغاصب أثرا تبعت، وإن نقصت ضمن، ولو صبغ فله قلع صبغه ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك ولو اتفقا على التبقية وبيع الثوب فللمالك قيمة ثوبه كملا، ولو مزجه بالمثل تشاركا، وكذا بالأجود على رأي، وبالأردأ أو بغير الجنس يضمن المثل.
والنماء المتجدد مضمون كالأصل وإن كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ثم هزل [فنقصت] (4) ضمن الغاصب، فإن عاد السمن والقيمة فلا ضمان، ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال.
ولو علمه صنعة فزادت قيمته ثم نسيها ضمن النقص ولو زاد، ما لم تزد به القيمة فلا شئ في تلفه.
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة، ولو طاوعته عالمة فلا شئ على رأي إلا أرش البكارة، ومع جهلهما بالتحريم يتحرر الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش نقص الولادة والعقر، ولو سقط ميتا فعليه الأرش وإن لم يكن بجنايته على رأي، ولو سقط بجناية