____________________
الأولى: ما ظاهره البقاء على ملك المحيي الأول، كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال (عليه السلام) الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها. قال: (عليه السلام): فليؤد إليه حقه (1). إذ المراد بالحق إما الأرض أو أجرتها، وعلى التقديرين يدل على ذلك ونحوه صحيح الحلبي (2).
الثانية: ما ظاهره صيرورتها ملكا للمحيي الثاني كصحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها (3). فإن ظاهره أن الأرض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركها، وحمله على الأراضي الخراجية بلا وجه.
الثالثة: ما تضمن أحقية الثاني بها ووجوب الخراج عليه كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) فيمن أحيى أرضا. فصدره يدل على أنها له وعليه الخراج، ثم يقول: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي (4).
والطائفة الأخيرة يتعين طرحها كما مر، وأما الأولييان فحيث إن الثانية مختصة بصورة الاهمال فتخصص الأولى بها فتكون النتيجة القول الثالث الذي اخترناه.
الثانية: ما ظاهره صيرورتها ملكا للمحيي الثاني كصحيح معاوية بن وهب عنه (عليه السلام): أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها (3). فإن ظاهره أن الأرض لمن يقوم بعمارتها لا لمن تركها، وحمله على الأراضي الخراجية بلا وجه.
الثالثة: ما تضمن أحقية الثاني بها ووجوب الخراج عليه كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) فيمن أحيى أرضا. فصدره يدل على أنها له وعليه الخراج، ثم يقول: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي (4).
والطائفة الأخيرة يتعين طرحها كما مر، وأما الأولييان فحيث إن الثانية مختصة بصورة الاهمال فتخصص الأولى بها فتكون النتيجة القول الثالث الذي اخترناه.